إن وزير الزراعة،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الاشتراعـي رقـم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوازرة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة),
بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها وشروط التعيين في بعض وظائف هذا الـملاك وسلسلة رتب ورواتب الـموظفين الفنيين فيه) وتعديلاته،
بناء على الطلب الـمقدم من شركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. الـمسجل تحت رقم 2145/4 تاريخ 10/5/2023,
يقرر ما يلي:
المواد
تعدّل الـمادة الاولى من القرار رقم 262/1 تاريخ 21/3/2017 الـمتعلق بإعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة لـمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي: «يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.»
يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 14/9/2023
وزير الزراعة
د. عباس الحاج حسن