All legislation

قرار Decision No. 262 21/03/2017

تعديل القرار رقم 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء الترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية

Type
قرار · Decision
Number
262
Date
21/03/2017
Official Gazette
Issue 15, 30/03/2017, p. 1629-1630
Status
In force
Amended by
قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023 (Art. 1)
Amends
قرار رقم 387 تاريخ 31/10/2006 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 262 تاريخ 21/03/2017
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على المرسوم رقم 3 تاريخ 18/12/2016 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون الصادر بمرسوم اشتراعي رقم 31 تاريخ 18/1/1955 (تحديد مهام وزارة الزراعة)،

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 97/83 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة....)،

بناء على المرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها...) لا سيما المادة 63 منه،

بناء على الطلب المقدم من شركة كريال ش.م.ل. المسجل تحت رقم 1827/4 تاريخ 3/2/2017

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

Amended 05/10/2023

Replaced by قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, article 1, from 05/10/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 05/10/2023 · the Lebanese University's text

    تعدل المادة الاولى من القرار 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي:

    «يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

    والباقي دون تعديل.

  2. Version 2.0 · from 05/10/2023 · Replaced by قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, art. 1 · as the amending text publishes it

    يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.

المادة 2

يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/3/2017 وزير الزراعة غازي زعيتر