المادة 1
Replaced by قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, article 1, from 05/10/2023. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
History · 2 versions
-
تعدل المادة الاولى من القرار 387/1 تاريخ 31/10/2006 المتعلق باعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير المعتمدة لمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي:
«يرخص لشركة كريال ش.م.ل. بناية مجاعص، نيو جديدة - المتن - لبنان باستعمال علامة التدبير المعتمدة في لبنان حسب المعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن المنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في المادة الاولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها ان تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
والباقي دون تعديل.
-
يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 426 تاريخ 14/09/2023, article 1, 05/10/2023
تعدّل الـمادة الاولى من القرار رقم 262/1 تاريخ 21/3/2017 الـمتعلق بإعطاء ترخيص باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة لـمواد التعبئة الخشبية بحيث تصبح على الشكل التالي: «يرخص لشركة كونتوار الـمياه والالكتروميكانيك للشرق ش.م.ل. عنوانها: ملك سعادة ــ نيو جديدة ــ الـمتن ــ لبنان باستعمال علامة التدبير الـمعتمدة في لبنان حسب الـمعيار الدولي لتدابير الصحة النباتية رقم 15 الصادر عن الـمنظمة الدولية لوقاية النبات الواردة في الـمادة الأولى من القرار 20/1 تاريخ 9/1/2006 . كما يسمح لها أن تستعمل الرقم HT LB 002 في علامة التدبير.»