All legislation

قرار Decision No. 27 26/07/2023

تمديد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها

Type
قرار · Decision
Number
27
Date
26/07/2023
Official Gazette
Issue 28, 06/07/2023, p. 2586-2595
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9094 تاريخ 29/05/2022 (Art. 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قرار رقم 27 تاريخ 26/07/2023
Source
Lebanese University

ان وزير الطاقة والمياه،

بناء على القانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 (قانون الموارد البترولية في المياه البحرية) ولا سيما المادة 9 والفقرة الثانية من المادة 18 منه،

بناء على القانون رقم 84/2018 (قانون دعم الشفافية في قطاع البترول)،

بناء على المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)،

بناء على المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج)،

بناء على المرسوم رقم 4918/2019 تاريخ 31 ايار 2019 المعدل بالمرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2023،

بناء على المرسوم رقم 9094/202 تاريخ 29/4/2022 (تعديل المادة 26 من المرسوم رقم 10298 تاريخ 30/04/2013 (الانظمة والقواعد المتعلقة بالانشطة البترولية تطبيقا للقانون رقم 132 تاريخ 24/8/2010 الموارد البترولية في المياه البحرية)،

بناء على المرسوم 9095 تاريخ 29/4/2023 (تعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 43 تاريخ 19/1/2017 (دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية اللبنانية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج وتعديل بعض مواد وملحقي المرسوم رقم 4918 تاريخ 31 ايار 2019)،

بناء على المادة 401 من دفتر الشروط لتأهيل الشركات ومنح اتفاقيات استكشاف وانتاج الصادر بالمرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022،

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 42 تاريخ 4/4/2019 (الموافقة على اطلاق دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية)،

بناء على قرار وزير الطاق والمياه رقم 3 ق/و تاريخ 23/11/2021 (استكمال دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية وتحديد بعض الاجراءات العائدة لها) لا سيما المادة 1 منه،

بناء على توصية هيئة ادارة قطاع البترول رقم 15/2023 بموجب كتابها الى وزير الطاقة والمياه رقم 523/هـ تاريخ 23/6/2023، والمسجلة لدى وزارة الطاقة والمياه تحت الرقم 11672/و تاريخ 23/6/2023،

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

تمديد مهلة تقديم الطلبات:

1- تمدد مهلة تقديم طلبات الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية الى 2 تشرين الاول 2023.

2- على الشركات الراغبة في الاشترك في دورة التراخيص الثانية ان تتقدم بطلبات الاشتراك في دورة التراخيص الى وزير الطاقة والمياه وهيئة ادارة قطاع البترول وفقا للاجراءات المحددة في دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022 المنشور في الجريدة الرسمية (العدد 22 تاريخ 19/5/2022) وعلى الموقع الالكتروني لهيئة ادارة قطاع البترول (lpa.gov.lb)، وذلك قبل الساعة الرابعة بتوقيت بيروت من بعد ظهر يوم الاثنين الموافق فيه تاريخ 2 تشرين الاول 2023.

المادة 2

الرقع المعروضة للمزايدة

تبقى الرقع (البلوكات) 1-2-3-5-6-7-8-10 والتي تم تحديدها بموجب المرسوم رقم 42 تاريخ 19/1/2017 (مرسوم تقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع)، معروضة للمزايدة عليها من قبل الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية في المياه البحرية وفقا للاجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022 تاريخ 29/4/2022.

المادة 3

ابداء الرغبة في الاشتراك في دورة التراخيص:

1- على الشركات الراغبة في الاشتراك في دورة التراخيص الثانية ان تقوم اولا بابلاغ هيئة ادارة قطاع البترول برغبتها من خلال ارسال رسالة بواسطة البريد الالكتروني على العنوان التالي: [email protected]

2- تزود هيئة قطاع البترول كل شركة ابلغت الهيئة برغبتها بالاشتراك في دورة التراخيص الثانية ب "اسم مستخدم" (Username) وب "كلمة سر" (Password) يخولانها الولوج الى Company Portal الذي يتضمن الاجراءات التفصيلية والنماذج العائدة لدورة التراخيص الثانية.

المادة 4

تسديد رسم سحب الطلب:

1- يعتمد كإثبات لتسديد رسم سحب طلب المزايدة المنصوص عليه في المادة 26 من المرسوم رقم 10289/2013 المعدلة بموجب المرسوم رقم 9094/2022 والمادة 11 من دفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية الصادر بموجب المرسوم رقم 9095/2022، النموذج المرفق بهذا القرار، على ان يتقرن بإشعار مصرف لبنان المرسل من قبل وزارة المالية المثبت لتحويل الرسم الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان.

يكون النموذج المرفق بهذا القرار متوفرا على الموقع الالكتروني لهيئة قطاع البترول من ضمن المستندات المتاحة للشركات والتي يمكن تنزيلها من ال Company Portal

2- تقدم شركات النفط والغاز التي ترغب في سحب طلب الاشتراك في دورة التراخيص الثانية النموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة الى هيئة ادارة قطاع البترول يدويا او الكترونيا.

3- على هيئة ادارة قطاع البترول ان تعطي نموذج هذا الطلب رقما يسمى "رقم الطلب" (Application Number) وان تؤرخه وتؤشر عليه وتعيده الى الشركات يدويا او الكترونيا.

4- على الشركات ان تقوم بتسديد رسم سحب الطلب وفقا للمعلومات المتعلقة بتسديد الرسم والمحددة في النموذج عند تسديد رسم سحب الطلب، تزود وزارة المالية الشركات، بواسطة البريد الالكتروني، بإشعار مصرف لبنان الذي يثبت تسديد رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان بالاضافة الى نسخة عن التحويل المصرفي Swift Paper

5- على الشركات ان تقدم ادارة قطاع البترول الاشعار المثبت لتسديد رسم سحب الطلب المرسل من قبل وزارة المالية مرفقا بالنموذج المحدد في الفقرة الاولى من هذه المادة، وبناء على ذلك، تزود هيئة ادارة قطاع البترول الشركات بالمعلومات التقنية الآيلة الى تنزيل طلبات الاشتراك في دورة التراخيص وحزمة بيانات Digital Package.

6- يعتبر الموعد النهائي لتسديد رسم سحب الطلب المحدد في المادة 4،1 من دفتر الشروط (الموافق فيه 25 ايلول 2023) الموعد النهائي لتاريخ حق تحويل (Value datde) رسم سحب الطلب الى حساب الخزينة العامة - وزارة المالية لدى مصرف لبنان وبالتالي يقتضي التنبه الى مباشرة اجراءات للتحويل قبل مدة كافية من هذا التاريخ.

المادة 5

استعمال رقم الطلب

على كل مقدم طلب للاشتراك في دورة التراخيص (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص تكوين "مقدم الطلب" ان يستعمل رقم الطلب الممنوح لاحدى الشركات المنفردة للمكونة لمقدم الطلب (تراجع احكام دفتر الشروط بخصوص "الشركة المنفردة" عند ملء جميع النماذج العائدة لطلب الاشتراك في دورة التراخيص.

المادة 6

تلغى جميع الاجراءات العائدة لدورة التراخيص الثانية في المياه البحرية اللبنانية المحددة بموجب قرار وزير الطاقة والمياه رقم 15 ق/و تاريخ 8/12/2022 وتطبق الاجراءات الصادرة بموجب القرار الراهن.

المادة 7

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الالتكروني لهيئىة ادارة قطاع البترول، ويبلغ الى مقام رئاسة مجلس الوزراء لاطلاع المجلس عليه عملا باحكام الفقرة الثانية من المادة 18 من القانون 132/2010.

26 حزيران 2023 وزير الطاقة والمياه د. وليد فياض