المادة 1
يُلغى الـمرسوم رقم 11570 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) اعتبارا من تاريخ صدوره.
مرسوم Decree No. 12481 02/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 1/11/2023,
يرسم ما يأتي:
يُلغى الـمرسوم رقم 11570 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) اعتبارا من تاريخ صدوره.
تُعطى الـمديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /2.227.272.000/ ل.ل. (ملياران ومئـتان وسبعة وعشرون مليون ومئـتان واثـنان وسبعون ألف ليرة لبنانية فقط لا غير).
الغاية من السلفة: تغطية نفقات تغذية.
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.
مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة ــ للعام 2023.
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى أمن الدولة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل