المادة 1
ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة
الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية
الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة
النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة
/42.227.272.000/ل.ل.
(فقط إثنان وأربعون ملياراً ومئتان وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية(
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاس مجلس الوزراء
الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة
الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(
البند 11 ــ مواد استهلاكية
الفقرة 2 ــ لوازم إدارية
النبذة 2 ــ نفقات تغذية /2.227.272.000/ل.ل.
الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل
النبذة 1 ــ محروقات سائلة
/40.000.000.000/ل.ل.
ـــــــــــــــ
الـمجموع: /42.227.272.000/ل.ل.
(فقط إثنان وأربعون ملياراً ومئتان وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية(
على أن تتعهد الـمديرية العامة لأمن الدولة بإسقاط قيمة الإعتمادات الإضافية الـمطلوبة بموجب هذا الـمرسوم عند إقرار موازنة العام 2023 .