All legislation

مرسوم Decree No. 11570 14/06/2023

نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية

Type
مرسوم · Decree
Number
11570
Date
14/06/2023
Official Gazette
Issue 26, 22/06/2023, p. 2409-2410
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12481 تاريخ 02/11/2023 from 09/11/2023 by مرسوم رقم 12484 تاريخ 02/11/2023 from 09/11/2023
Amended by
مرسوم رقم 12481 تاريخ 02/11/2023 (the text)
مرسوم رقم 12484 تاريخ 02/11/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 11570 تاريخ 14/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة /62/ منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لا سيما الـمادتين 26 و60 منه،

بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022),

بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2022 الـمتضمن الـموافقة على الإنفاق على أساس القاعدة الإثنتي عشرية وذلك إبتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،

بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 13/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

ينقل من إحتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الأثنتي عشرية الإعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ إحتياطي الـموازنة

الفصل 2 ــ إحتياطي للنفقات الطارئة والإستثنائية

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 18 ــ النفقات الطارئة والإستثنائية

الفقرة 1 ــ إحتياطي لنفقات طارئة

النبذة 1 ــ إحتياطي لتغذية مختلف بنود الـموازنة

/42.227.272.000/ل.ل.

(فقط إثنان وأربعون ملياراً ومئتان وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية(

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاس مجلس الوزراء

الفصل 16 ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة

الوظيفة 360 ــ التنظيم والأمن العام (غير الـمصنفة(

البند 11 ــ مواد استهلاكية

الفقرة 2 ــ لوازم إدارية

النبذة 2 ــ نفقات تغذية /2.227.272.000/ل.ل.

الفقرة 3 ــ نفقات تشغيل وسائل النقل

النبذة 1 ــ محروقات سائلة

/40.000.000.000/ل.ل.

ـــــــــــــــ

الـمجموع: /42.227.272.000/ل.ل.

(فقط إثنان وأربعون ملياراً ومئتان وسبعة وعشرون مليوناً ومئتان وإثنان وسبعون ألف ليرة لبنانية(

على أن تتعهد الـمديرية العامة لأمن الدولة بإسقاط قيمة الإعتمادات الإضافية الـمطلوبة بموجب هذا الـمرسوم عند إقرار موازنة العام 2023 .

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 14/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل