All legislation

مرسوم Decree No. 12484 02/11/2023

إعطاء سلفة خزينة الى رئاسة مجلس الوزراء ـ الـمديرية العامة لأمن الدولة

Type
مرسوم · Decree
Number
12484
Date
02/11/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3755-3756
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 11570 تاريخ 14/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
مرسوم رقم 12484 تاريخ 02/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادة 203 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 2661 تاريخ 03/09/1985 (تنظيم الـمديرية العامة لأمن الدولة)،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بجلسته الـمنعقدة بتاريخ 17/8/2023 وتاريخ 1/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُلغى الـمرسوم رقم 11570 تاريخ 14/6/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) اعتبارا من تاريخ صدوره.

المادة 2

تُعطى الـمديرية العامة لأمن الدولة سلفة خزينة بقيمة /240.000.000.000/ ل.ل. (مئـتان وأربعـون مليار ليرة لبنانية فقط لا غير).

الغاية من السلفة: محروقات سائلة.

طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناء على تعليمات وزير الـمالية.

مدة السلفة: سنة واحدة اعتبارا من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.

كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ الـمديرية العامة لأمن الدولة ــ للعام 2023 .

المادة 3

يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لهذه السلفة إقرارا منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.

المادة 4

لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها ان تستعمل السلفة أو اي جزء منها في غير الغاية التي اعطيت من اجلها،

المادة 5

على مدير الخزينة، مدير الصرفيات، مدير الـموازنة ومراقبة النفقات في وزارة الـمالية وجهاز الـمحاسبة لدى أمن الدولة، كل في نطاق اختصاصه، ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.

المادة 6

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 2/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل