إن مجلس الوزراء,
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 203 و205 منه،
بناء على القانون رقم 250 تاريخ 14/7/1993 وتعديلاته (انشاء الـمجلس الدستوري)،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على كتاب الـمجلس الدستوري رقم 57 تـاريخ 4/10/2023،
بناء على اقتراح وزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
يعطى الـمجلس الدستوري سلفة خزينة بقيمة 13.994.402.000 ل.ل. (فقط ثلاثة عشر مليار وتسعماية وأربعة وتسعون مليون وأربعماية وألفين ل.ل).
الغاية من السلفة: تغطية النفقات التالية:
مخصصات ومستحقات رئيس وأعضاء الـمجلس الدستوري 11.070.000.000 ل.ل
بدل صيانة الحدائق 120.000.000 ل.ل
بدل تنظيفات 108.000.000 ل.ل
ثمن محروقات 1.000.000.000 ل.ل
ثمن زيوت 10.000.000 ل.ل
ثمن مكيفين للتبريد والتدفئة 128.250.000 ل.ل
بدل اشتراكات في الـمنظمات الدولية عن عدة سنوات: 1.558.152.000 ل.ل
طريقة تأدية السلفة: بأمر من محتسب الـمالية الـمركزي يحمل رقم وتاريخ هذا الـمرسوم بناءً على تعليمات وزير الـمالية.
مهلة تسديد السلفة: مهلة أقصاها سنة من تاريخ صدور هذا الـمرسوم.
كيفية تسديد السلفة: تسدد هذه السلفة باعتماد يُلحظ لهذه الغاية في موازنة الـمجلس الدستوري للعام 2024 .
يعتبر مجرد استعمال الجهة الـمستلفة لإي جزء من السلفة إقراراً منها بالقدرة على التسديد وفق الأسس الـمنصوص عليها في الـمادة الأولى من هذا الـمرسوم.
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
على مدير الخزينة، مدير الصرفيات ومدير الـموازنة ومراقبة عقد النفقات في وزارة الـمالية، كل في نطاق اختصاصه ملاحقة تسديد السلفة في مواعيدها.
يُنشر هذا الـمرسوم ويُعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره.
بيروت، في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل