المادة 3
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
مرسوم رقم 12312 تاريخ 20/10/2023 In force
لا يجوز للجهة الـمستلفة وعلى مسؤوليتها أن تستعمل السلفة أو أي جزء منها في غير الغاية التي أُعطيت من أجلها.
المادة 3 من مرسوم رقم 12312 تاريخ 20/10/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329124/article/3/