المادة 1
يُستعاض عن القرار الـمبدئي الـمذكور أعلاه بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
قرار Decision No. 739 21/09/2023
إن وزير التربية والتعليم العالي،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،
بناء على الـمرسوم رقم 9278 تاريخ 5/10/1996 (الترخيص بإنشاء بعض الكليات والـمعاهد الجديدة)،
بناء على الـمرسوم رقم 16411 تاريخ 23/2/2006 (الترخيـص للجامعـة اللبنانية الأميركيـة بتـدريس الهندسة الـميكانيكية والـماستر في بعض الاختصاصات)،
بناء على القرار رقم 33/م/2007 تاريخ 13/1/2007 (الترخيص للجامعة اللبنانية الأميركية بمباشرة التدريس في بعض الاختصاصات)،
بناء على القرار الـمبدئي رقم 49/80/2008 تاريخ 24/10/2008،
بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 3/2023 تاريخ 10/2/2023،
يقرر ما يأتي:
يُستعاض عن القرار الـمبدئي الـمذكور أعلاه بهذا القرار وفق ما هو محدد في الـمواد اللاحقة.
تعتبر شهادة الـماجستير في الآداب في «الشؤون الدولية» ــ Master of Arts International Affairs ــ التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في الآداب في «الشؤون الدولية»، وفق الشروط الآتية:
أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2022ــ2023 (الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا):
1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،
2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،
3. أن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم السياسة أو العلاقات الدولية دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،
4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شـهـادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،
5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،
6. أن يتضمن منهاج الشهادة:
ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة تخرّج،
ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /45/ رصيدا اختياريا على الأقل،
وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 377/2022 تاريخ 7/3/2023 .
ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور حتى العام الجامعي 2021ــ2022 ضمنا،
يُطبق القرار القرار الـمبدئي رقم 49/80/2008 تاريخ 24/10/2008 (جدول رقم 2 الـمرفق ربطا).
تحدد مدة صلاحية هذا القرار بست سنوات من تاريخ توقيعه.
استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.
ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21/9/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي