The whole text

قرار رقم 739 تاريخ 21/09/2023 In force

المادة 2

المادة 2

تعتبر شهادة الـماجستير في الآداب في «الشؤون الدولية» ــ Master of Arts International Affairs ــ التي تمنحها كلية الآداب والعلوم في الجامعة اللبنانية الأميركية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للـماجستير (ماستر) في الآداب في «الشؤون الدولية»، وفق الشروط الآتية:

أولا: في ما خص الطلاب الـملتحقين بهذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور اعتبارا من العام الجامعي 2022ــ2023 (الجدول رقم 1 الـمرفق ربطا):

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن سنتين جامعيتين،

3. أن تكون مسبوقة بشهادة الاجازة الجامعية (بكالوريوس) في أحد اختصاصات العلوم السياسة أو العلاقات الدولية دونما الحاجة الى أرصدة استكمالية، أو في اختصاصات أخرى شرط إنجاز أرصدة استكمالية تتراوح بين /9/ و/15/ رصيدا تحددها الجامعة تبعا لـمدى الاتساق والـملاءمة بين اختصاصي شهادة الـمستوى الأول (بكالوريوس) وشهادة الـمستوى الثاني موضوع هذا القرار،

4. أن لا يقل ترتيب الطالب ومعدله العام في شـهـادة الإجازة الجامعية (بكالوريوس) عن النسب/القيم الـمحددة في القرار رقم 488/م/2023 تاريخ 27/6/2023 (تنظيم التدريس في برامج الـماجستير (ماستر) في الـمؤسسات الخاصة للتعليم العالي)، وعلى أن تراعى شروط القبول الأخرى الخاصة ببرنامج الـماجستير في الاختصاص الـمذكور الـمعتمدة من قبل الجامعة،

5. أن لا يقل عدد أرصدتها عن /30/ رصيدا نصف سنوي، وفق نظام الأرصدة الأميركي الـمعتمد من قبل الجامعة،

6. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /12/ رصيدا إلزاميا في مواد الاختصاص، من ضمنها /6/ أرصدة في رسالة تخرّج،

ــ /18/ رصيدا اختياريا في مواد في الاختصاص من ضمن لائحة مواد اختيارية تتضمن /45/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 377/2022 تاريخ 7/3/2023 .

ثانيا: في ما خص الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور حتى العام الجامعي 2021ــ2022 ضمنا،

يُطبق القرار القرار الـمبدئي رقم 49/80/2008 تاريخ 24/10/2008 (جدول رقم 2 الـمرفق ربطا).

المادة 2 من قرار رقم 739 تاريخ 21/09/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329143/article/2/