All legislation

قرار Decision No. 741 21/09/2023

الاعتراف ببرنامج الإجازة الجامعية في «الهندسة الكيميائية» في كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية

Type
قرار · Decision
Number
741
Date
21/09/2023
Official Gazette
Issue 46, 09/11/2023, p. 3816-3817
Status
In force
Amended by
علم وخبر رقم 1801 تاريخ 09/12/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 741 تاريخ 21/09/2023
Source
Lebanese University

إن وزير التربية والتعليم العالي،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 285 تاريخ 30/4/2014 (الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمرسوم رقم 2176 تاريخ 12/1/2018 (الآليات الخاصة بالترخيص وبمنح الإذن بمباشرة التدريس والاعتراف وتجديد الاعتراف بالشهادات في مؤسسات التعليم العالي الخاص(،

بناء على الـمادة 17 من قانون تنظيم التعليم العالي في لبنان بتاريخ 26/12/1961 (ترخيص جامعة بيروت العربية)،

بناء على القرار رقم 79/م/2020 تاريخ 16/1/2020 الـمعدل بالقرار رقم 353/م/2021 تاريخ 26/7/2021 (الترخيص لجامعة بيروت العربية بمباشرة التدريس في برنامج بكالوريوس في تصميم الأزياء، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الطبية الحيوية، وبكالوريوس وماجستير في الهندسة الكيميائية)،

بناء على توصية اللجنة الفنية الأكاديمية في الجلسة رقم 13/2023 تاريخ 2/6/2023، الـمسندة الى تقرير اللجنة الـمتخصصة بالبرامج تاريخ 16/5/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تعتبر شهادة بكالوريوس في «الهندسة الكيميائية» التي تمنحها كلية الهندسة في جامعة بيروت العربية شهادة صادرة عن مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا ومعادلة للإجازة الجامعية (دبلوم مهندس) في «الهندسة الكيميائية»، وفق الشروط الآتية:

1. أن تكون مبنية على الثانوية العامة اللبنانية أو ما يعادلها رسميا،

2. أن لا تقل الـمدة الـمطلوبة لنيلها عن خمس سنوات، أو ما يوازيها من الفصول الدراسية، شرط أن لا تقل مدة الدراسة في هذه الحالة عن أربع سنوات جامعية من ضمنها فصول الصيف الدراسية الثلاثة، فضلا عن مجموع الأرصدة الـمطلوبة لنيلها،

3. أن لا يقل عدد أرصدتها عن مئة وخمسين رصيدا نصف سنوي، وفق النظام الأميركي الـمعتمد في الجامعة،

4. أن يتضمن منهاج الشهادة:

ــ /5/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة،

ــ /7/ أرصدة إلزامية في مواد عامة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /8/ أرصدة اختيارية في مواد عامة ضمن متطلبات الجامعة، من ضمن لائحة مواد اختيارية تودعها الجامعة الـمديرية العامة للتعليم العالي في الشهر الأول من تاريخ نفاذ هذا القرار،

ــ /36/ رصيدا إلزاميا في مواد مشتركة في الرياضيات والعلوم ضمن متطلبات الكلية،

ــ /15/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية مشتركة ضمن متطلبات الكلية،

ــ /67/ رصيدا إلزاميا في مواد هندسية في الاختصاص، من ضمنها /4/ أرصدة في مشروع تخرّج، ورصيدا واحدا في مقرر تدريب لا تقل مدته عن شهر واحد، وبعدد ساعات لا يقل عن 45 ساعة،

ــ /12/ رصيدا إختياريا في الاختصاص من ضمن لائحة مواد تتضمن /27/ رصيدا اختياريا على الأقل،

وأن تكون مطابقة لـمحتوى الـمنهاج ومقتضياته الذي أودع حسب الأصول لدى أمانة سر اللجنة الفنية الأكاديمية، والـمسجل لدى الـمديرية العامة للتعليم العالي تحت الرقم 1420/2021 تاريخ 15/3/2023، وفقا للجدول الـمرفق ربطا.

المادة 2

استنادا الى الـمادة 49 من القانون رقم 285/2014، يخضع أي تعديل متعلق بالتنظيم الأكاديمي للبرامج، لا سيما ما يختص بتنظيم الـمنهاج الـمبين في الجدول الـمرفق، الى تقييم الـمدير العام للتعليم العالي، الذي له أن يقرّ التعديل الـمقترح في حال اعتباره غير أساسي.

المادة 3

يطبق هذا القرار على الطلاب الـمنتسبين الى هذا البرنامج في الاختصاص الـمذكور، اعتبارا من العام الجامعي 2016ــ2017، وتحدد مدة صلاحيته بثلاث سنوات من تاريخ توقيعه.

المادة 4

ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21/9/2023 وزير التربية والتعليم العالي عباس الحلبي