المادة 45
يتألف الـمجلس التأديبي من النقيب رئيساً وعضوين اثنين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه ومن عضوين اثنين من الـمنتسبين إلى الجمعية العمومية تنتخبهما الجمعية لـمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.
يحيل النقيب الـمخالفات الـمسلكية بعد التحقيق فيها إلى مجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من وزارة الزراعة أو أحد الـمتضررين من الأطباء أو الزبائن.