المادة 1
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين في لبنان) ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نظام Regulation 09/11/2023
يسمى هذا النظام (النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين في لبنان) ويعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
النظام الداخلي لنقابة الأطباء البيطريين في لبنان يحدد شروط تطبيق قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان رقم 479 تاريخ 1995/12/8 ويشمل كافة القرارات التنظيمية الصادرة عن الجمعية العمومية لنقابة الأطباء البيطريين في لبنان ومجلس النقابة من أجل حسن تطبيق قانون إنشاء النقابة.
وفي سبيل ذلك تتمتع النقابة باستقلالها الداخلي والإداري والـمالي، وتمارس سلطتها على الأطباء البيطريين الـمنتسبين إليها أو الـمقيدين في جداولها.
إن حق ممارسة الطب البيطري على الأراضي اللبنانية محصور بحاملي الجنسية اللبنانية والذي لهم الحق بممارسـة مهنـة الطـب البيطري بعد الاستحصال على الترخيص اللازم من نقابة الأطباء البيطريين.
يطبق هذا النظام على كافة الأطباء البيطريين الـمقيدين ضمن جداول النقابة والحائزين على الشروط الـمحددة ضمن هذا النظام.
أ ــ توثيق صلات الزمالة بين الأطباء البيطريين وإشاعة روح التعاون والاحترام بينهم وتحسين مستواهم العلـمي والفني.
ب ــ تشجيع البحث العلـمي والانتاج الطبي البيطري ودعم القائمين عليه.
جـ ــ السعي لإيجاد العمل الـمناسب لأعضائها ودراسة أحوالهم وظروفهم الاجتماعية والاقتصادية والعمل على تحسينها.
د ــ الدفاع عن النقابة وأعضائها بجميع الوسائل القانونية الـمتاحة.
هـ ــ تقديم الاقتراحات والـمشاريع التي تتعلق بتنظيم مهنة الطب البيطري وإبداء الرأي في مشاريع القوانين والأنظمة التي ترعى ممارسة الطب البيطري على الأراضي اللبنانية.
و ــ الـمساهمة بالدراسات العلـمية اللازمة لأوضاع الثروة الحيوانية في لبنان ومشاكلها.
ز ــ الـمساهمة بنشر الثقافة البيطرية بمختلف الوسائل الإعلامية وإصدار مجلة ونشرات بيطرية باسم النقابة.
ح ــ التعاون مع الجهات الـمعنية لإنشاء جمعيات الرفق بالحيوان وإقامة الحدائق الـمختصة بالحيوانات والطيور البرية والـمحافظة عليها وحمايتها من الانقراض.
ط ــ تقوية أواصر التعاون مع نقابات الأطباء البيطريين في البلدان العربية والأجنبية واتحاد الأطباء البيطريين العرب وغيرها من النقابات والاتحادات الأجنبية وتبادل النشرات والزيارات وتنظيم وحضور الـمؤتمرات والندوات العلـمية والتعاون مع الـمهن الطبية والهيئات الصحية الأخرى.
ي ــ العمل على تشجيع وتنظيم مهنة الطب البيطري بشتى الوسائل التي تكفل تنفيذ ذلك.
ك ــ أية أهداف جديدة توافق عليها الجمعية العمومية العائدة للنقابة.
على الطبيب ان يؤدي مهنته بإخلاص واهتمام وأن يبذل كل ما في طاقته من عناية علـمية وشخصية تجاه عمله وأن يعنى عناية الأب الصالح.
لا تجوز ممارسة مهنة الطب البيطري إلا للأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول النقابة، في عيادة عائدة للطبيب البيطري حائزة على ترخيص من نقابة الأطباء البيطريين وفق الشروط الـمحددة ضمن هذا النظام.
أ ــ التزاماً بالروح العلـمية وحفاظاً على شرف الـمهنة، يحظر على الطبيب البيطري خلال ممارسته لـمهنة الطب البيطري اللجوء إلى أساليب غير مهنية أو غير طبية أو مخالفة القوانين والاعراف.
ب ــ لا يجوز للطبيب البيطري اللجوء إلى الوسائل الدعائية أو الاعلانية للتسويق لأعماله كالنشر في الصحف والـمجلات ومواقع التواصل الاجتماعي وأية وسيلة إعلامية أخرى إذا كان ذلك يسيء إلى الـمهنة وحقوق الزمالة، ويكتفي الطبيب البيطري بوضع لوحة إعلانية على مدخل العيادة البيطرية.
ت ــ يقتضي على الأطباء البيطريين الراغبين بالظهور الإعلامي الاستحصال على إذنٍ مسبق من النقيب، بعد اطلاع مجلس النقابة على ذلك تحت طائلة الإحالة أمام الـمجلس التأديبي.
على الطبيب أن يلتزم بأحكام القوانين التي تحدد شروط استعمال الأدوية البيطرية ويراعي أحكام أي تشريع معمول به بشأن اقتناء الأدوية البيطرية واستعمالها.
إن العلاقة فيما بين الأطباء البيطريين تقوم على الثقة والاحترام والحفاظ على أطر التعاون فيما بينهم بما يحفظ كرامة وشرف الـمهنة.
على الأطباء البيطريين الـمنتسبين إلى النقابة تحاشي القيام بأي عمل يسيء إلى زملائهم والسعي إلى حل أي خلاف فيما بينهم حبياً، وإذا استعصى ذلك رفع الأمر إلى مجلس النقابة. كما يمنع على أي طبيب بيطري إبداء أي رأيٍ مسيء في حالة طبية سبق وجرى عرضها على زميلٍ له.
لكل طبيب بيطري الحق بعيادة بيطرية واحدة مع الالتزام بالشروط الـمحددة للاستحصال على ترخيص، والتي تحدد الشروط الواجب الالتزام بها بهذا الخصوص ويحظر على الطبيب البيطري ممارسة مهنة الطب البيطري في الـمحلات الـمخصصة لبيع الحيوانات الأليفة ولوازمها (Pet Shop).
إن أي علاقة شراكة بين الأطباء البيطريين يجب أن تكون محكومة بعقدٍ يحدد حقوق وواجبات الأطراف.
يلتزم الأطباء البيطريين في مزاولتهم لـمهنة الطب البيطري، التقيد بالتعاميم الصادرة عن وزارة الزراعة.
يتقيد الأطباء البيطريين بأصول منح الوصفات الطبية وفق ما هو محدد في القوانين والتعاميم الصادرة عن مجلس نقابة الأطباء البيطريين.
ــ يجب أن تسود علاقات الأطباء البيطريين بعضهم ببعض روابط التعاون والاحترام الـمتبادل، ومراعاة استقلالية كل طبيب بيطري والحرص على تجنب أي فعل أو عمل قد ينتج عنه ضرر مادي أو أدبي لزملائه في الـمهنة.
يجب أن تتوافر في طالبي الانتساب إلى نقابة الأطباء البيطريين الشروط التالية:
ــ أن يكون لبنانياً منذ أكثر من عشر سنوات
ــ حائزاً على البكالوريا اللبنانية أو ما يعادلها رسمياً
ــ حائزاً على إجازة بالطب البيطري من إحدى الجامعات اللبنانية الـمعترف بها أو على إجازة الطب البيطري من إحدى الجامعات الأجنبية الـمعادلة وفقاً للأصول من وزراة التعليم العالي
ــ حائزاً على إذن بمزاولة مهنة الطب البيطري من وزارة الزراعة
ــ متمتعاً بالأهلية الـمدنية وأتم الواحد والعشرين من عمره
ــ غير محكوم بجناية أو جنحة شائنة أو مخلة بالشرف والكرامة
ــ غير مصروف من وظيفة عامة في إحدى الإدارات أو الـمؤسسات العامة.
في شروط ترخيص وفتح وتسجيل عيادة بيطرية أو مستشفى بيطري
ــ تمنح رخصة عيادة بيطرية أو مستشفى بيطري للأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول نقابة الأطباء البيطريين والذين سددوا اشتراكاتهم السنوية، وتسلـم لهم بطاقة تعريف لـمراكز عملهم الـمعتمدة على أن تتوفر الشروط والضوابط النظامية الـمطلوبة على أن يحدد مجلس النقابة التسمية بين عيادة أو مستشفى بيطري وفقاً للشروط الـمحددة من مجلس النقابة.
ــ توفر الشروط الفنية والـمستلزمات الضرورية الـمبينة في تعريف فئات مراكز العمل الـمقترحة والتي تليق بمهنة الطب البيطري.
ــ الحصول على تقرير من طوبوغراف معتمد لدى النقابة يحدد الـمسافة من أقرب عيادة بيطرية مسجلة، ويجب التقيد بشرط الـمسافة الـمحدد بخمسماية متر بين عيادة وأخرى، وتقاس الـمسافة بين منتصف باب العيادة الأولى الى منتصف باب العيادة الثانية من أقرب طريق توصل بينهما.
ــ ابراز سند تمليك أو عقد إيجار أو مستند قانوني مسجل وفقاً للأصول أو ورقة تسامح بين الأصول والفروع والزوج والزوجة باسم الطبيب البيطري طالب الترخيص.
ــ وجب حفظ ترخيص فتح عيادة الطب البيطري ضمن إطار وتعليقها في مكان ظاهر للعيان ضمن الـمركز.
ــ لا يحق للطبيب البيطري فتح أكثر من عيادة أو مركز للطب البيطري واحد ضمن الأراضي اللبنانية.
ــ يعين نقيب الأطباء، أحد الأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول الأطباء للكشف على عيادة الطب البيطري وإعداد تقرير باستيفائها الشروط الـمحددة في هذا النظام.
ــ تخضع عيادات ومراكز الطب البيطري للـمراقبة والتفتيش الدوري من قبل نقابة الأطباء البيطريين للسهر على حسن تنفيذ الشروط الصحية والطبية البيطرية.
على كل طبيب بيطري أن يبادر إلى تقديم طلب انتساب لتسجيل اسمه في السجل الخاص الذي يعده مجلس النقابة لهذا الغرض وذلك على الوجه التالي:
اسمه وكنيته وجنسيته وعمره واسم الصرح الجامعي الذي تخرج منه وسنوات الدراسة وتاريخ نيله الإجازة الجامعية، علـماً أنه لا يمكن أن تقل فترة السنة الدراسية الجامعية السنوية عن ثمانية أشهر، ومحل إقامته ومكان مزاولة الـمهنة وصورتين مصدقتين إضافة إلى ترخيص مزاولة الـمهنة الصادر عن وزارة الزراعة وصورة مصدقة عن شهادة البكالوريا مرفقاً برسم الانتساب والرسم السنوي والذي يعاد كاملاً في حالة رفص طلبه.
يقوم مجلس النقابة بإعداد نماذج لطلبات الانتساب.
أ ــ يفصل مجلس النقابة في طلبات الانتساب خلال شهر واحد من تاريخ استلامها.
ب ــ يقرر الـمجلس قبول الطلب إذا وجده مستوفياً للشروط القانونية وإلا فيرفض الطلب وفي هذه الحالة يتوجب على مجلس النقابة أن يعلل سبب الرفض.
إلا أنه يحق لطالب الانتساب الذي رفض طلبه مراجعة محكمة الاستئناف الـمدنية خلال مهلة ثلاثين يوماً من إبلاغه قرار رفض قيده.
عند النظر بالطعن أمام محكمة الاستئناف الـمدنية ينضم إلى هيئة الـمحكمة عضوين من مجلس النقابة يعينهما النقيب وعلى محكمة الاستئناف الـمدنية البت بالـمراجهة خلال مهلة ثلاثة أشهر من تاريخ تسجيل الـمراجعة.
تطبق على اجتماعات الجمعية العمومية الأحكام الخاصة الـمنصوص عليها في قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان.
تتألف الجمعية العمومية من الأطباء البيطريين الـمسجلين في جداول النقابة والذين سددوا رسم الاشتراك السنوي قبل نهاية شهر أيلول.
تعقد الجمعية العمومية اجتماعاتها العادية السنوية في الـمكان الذي يحدده مجلس النقابة في النصف الأول من شهر تشرين الثاني وأما الاجتماعات الاستثنائية فتنعقد بناءً على طلب يقدمه ربع الأطباء البيطريين الـمقيدين في جداول النقابة والذين سددوا اشتراكاتهم أو بناءً على قرار يتخذه مجلس النقابة بأكثرية ثلثي الأعضاء.
إذا تخلف الطبيب البيطري عن تسديد رسم الاشتراك السنوي لسنتين متتاليتين دون عذر مشروع يشطب اسمه من جدول الأطباء البيطريين حكماً دون الحاجة إلى أي إنذار ولا يمكن إعادة قيده إلا بعد تسديد قيمة الرسم الـمتأخرة كاملة.
يرأس نقيب الأطباء البيطريين الجمعية العمومية وفي حال غيابه نائب النقيب فأمين سر الـمجلس وإلا أكبر الأعضاء سناً.
تنظر الجمعية العمومية بجدول الأعمال الـمحدد وتخضع في صلاحياتها إلى نصوص قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين في لبنان.
لا يعتبر اجتماع الجمعية العمومية قانونياً إلا بحضور نصف الأعضاء وإذا لـم يكتمل النصاب في الجلسة الأولى توجه الدعوة إلى إجتماع ثانٍ يعقد خلال عشرين يوماً على الأكثر من الاجتماع الأول ويعتبر قانونياً بمن حضر.
تصدر قرارات الجمعية العمومية بأكثرية الأعضاء الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي يكون فيه رئيس الجلسة.
تتولى الجمعية العمومية انتخاب أعضاء مجلس النقابة الـمحددين بسبعة أعضاء بمن فيهم النقيب
يدخل ضمن مهام الجمعية العمومية الأمور التالية:
ــ انتخاب أعضاء مجلس النقابة السبعة
ــ التصديق على التقرير السنوي الذي يعرضه عليها مجلس النقابة
ــ قطع حسابات السنة السابقة والـمصادقة عليها
ــ التصديق على ميزانية السنة الـمقبلة
ــ تحديد رسم الاشتراك السنوي
ــ تصديق الأنظمة الداخلية العائدة للنقابة ولصندوق التقاعد وصندوق التعاضد.
يجري الانتخاب بطريقة الاقتراع السري من قبل الجمعية العمومية.
يمكن تجديد انتخاب كل من النقيب وأعضاء مجلس النقابة الـمنتهية مدتهم مرة واحدة ولا يجوز إعادة انتخابهم مرة ثالثة إلا بعد انقضاء سنتين على انتهاء ولايتهم الثانية.
يتألف مجلس النقابة من النقيب وستة أعضاء تنتخبهم الهيئة العامة بطريقة الاقتراع السري.
يعد مفصولاً حكماً كل عضو صدر بحقه حكم عن الـمجلس التأديبي.
يعد مستقيلاً كل عضو تغيب عن اجتماعات مجلس النقابة ثلاث مرات متتالية دون عذر مشروع شرط إنذاره خطياً بموجب كتاب مضمون مع إشعار بالاستلام.
يعتبر الـمجلس منحلاً إذا زاد عدد الـمقاعد الشاغرة عن خمسة مقاعد ويصار إلى انتخابات جديدة خلال مهلة شهرين على الأكثر من تاريخ انحلال الـمجلس.
تحدد وظائف مجلس النقابة بموجب قانون انشاء نقابة الأطباء البيطريين.
يوقع النقيب على جميع الـمعاملات والـمراسلات الـمتعلقة بالنقابة.
عند غياب النقيب يقوم نائب النقيب مقامه ويتولى جميع صلاحياته.
لا تعتبر جلسات مجلس النقابة قانونية إلا بحضور الأغلبية الـمطلقة من الأعضاء.
يتخذ الـمجلس قراراته بأكثرية الأصوات وعند تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحاً.
تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة في أول اجتماع، اثنان من أعضاء مجلس النقابة وثلاثة أعضاء من الأطباء البيطريين الـمنتسبين إلى الجمعية العمومية ويحدد مهام هذه اللجنة بموجب قانون إنشاء نقابة الأطباء البيطريين.
تتألف من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة في أول اجتماع على أن يكون أمين الصندوق والـمحاسب حكماً من أعضاء اللجنة إضافة إلى ثلاث أعضاء من الأطباء البيطريين الـمنتسبين إلى الجمعية العمومية.
تتألف من ثلاثة أعضاء منتخبين من قبل مجلس النقابة على أن يكون أمين السر حكماً عضواً في اللجنة.
مؤلفة من خمسة أعضاء يختارهم مجلس النقابة، يكون أمين العلاقات العامة والـمحاسب حكما عضوين في هذه اللجنة.
تتألف من النقيب وأربعة أعضاء منتخبين من قبل مجلس النقابة.
في حال مخالفة أحد الأعضاء الـمنتسبين إلى النقابة واجبات مهنتهم أو خالفوا قرارات مجلس النقابة أو ارتكبوا مخالفات تمس شرفهم وكرامتهم تطبق بحقهم العقوبات التالية: التنبيه ــ اللوم ــ التوقيف عن العمل مدة لا تتجاوز ثلاث سنوات ــ الـمنع من ممارسة الـمهنة نهائياً.
يتألف الـمجلس التأديبي من النقيب رئيساً وعضوين اثنين ينتخبهما مجلس النقابة من بين أعضائه ومن عضوين اثنين من الـمنتسبين إلى الجمعية العمومية تنتخبهما الجمعية لـمدة سنة كاملة قابلة للتجديد.
يحيل النقيب الـمخالفات الـمسلكية بعد التحقيق فيها إلى مجلس التأديب من تلقاء نفسه أو بناءً على شكوى من وزارة الزراعة أو أحد الـمتضررين من الأطباء أو الزبائن.
يتبع الـمجلس في محاكماته الأصول السرية ويتقيد بأصول العدل والإنصاف وله أن يرجع إلى كافة طرق الإثبات، وله الحق بدعوة الطبيب الـمشكو منه والاستماع إليه وعلى الأخير تلبية دعوة الـمجلس للإجابة عن الأسئلة الـمطروحة.
تصدر الأحكام عن الـمجلس التأديبي لنقابة الأطباء البيطريين بصيغة الـمعجل التنفيذ نافذ على أصله.
يعقد الـمجلس التأديبي اجتماعاته في مركز النقابة حيث يحفظ كافة مستنداته وسجلاته.
على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.
إن قرارات الـمجلس التأديبي تقبل الطعن أمام محكمة الاستئناف الـمدنية خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها ويجري التبليغ بكتاب مضمون مع إشعار بالاستلام أو باليد مع أخذ التوقيع.
ان قرارات الـمجلس التأديبي تبقى سرية إلا في حالة التبليغ لصقاً في مقر النقابة بعد موافقة ثلثا أعضاء مجلس النقابة.
لا يجوز الـملاحقة القضائية للطبيب البيطري بمعرض ممارسته مهنة الطب البيطري أو عن جرم ناشئ عن مهنة الطب البيطري إلا بعد الإستحصال على إذن من حضرة النقيب.
على نقيب الأطباء البيطريين البت بطلب الـملاحقة القانونية خلال مهلة شهر ضمناً وإلا يعتبر الإذن قائماً.
نقيب الأطباء البيطريين الدكتور ايهاب شعبان