المادة 48
على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.
نظام تاريخ 09/11/2023 In force
على الـمجلس التأديبي أن يصدر قراراته في خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الشكوى، يمكن تمديدها لـمرة واحدة بعد موافقة مجلس النقابة، وفي حال عدم صدور قرار عن الـمجلس يحال الـملف إلى محكمة الاستئناف الـمدنية لإصدار القرار.
المادة 48 من نظام تاريخ 09/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329149/article/48/