All legislation

قرار Decision No. 759 17/10/2023

تقديم كفالة مالية أو عينية عقارية في حال طلب الحصول على الـمبالغ الـمطلوب استردادها قبل إنجاز التدقيق من الوحدة الإدارية الـمختصة

Type
قرار · Decision
Number
759
Date
17/10/2023
Official Gazette
Issue 44, 26/10/2023, p. 3672-3673
Status
In force
Amends
قرار رقم 764 تاريخ 14/08/2012 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 759 تاريخ 17/10/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (قانون الضريبة على القيمة الـمضافة)، لا سيما الـمادة 30 منه،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 (الاجراءات الضريبية)،

بناء على القرار رقم 764/1 تاريخ 14/8/2012،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام بالتكليف،

بناء على استشارة مجلس شورى الدولة، الرأي رقم 207/2022ــ2023 تاريخ 14/9/2023،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يمكن للـمكلف الذي يتقدم بطلب استرداد الضريبة على القيمة الـمضافة وفقا لأحكام الـمادة 30 من القانون رقم 379/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)، أن يسترد تلك الضريبة قبل أن تـنجز الإدارة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلبه، إذا قدم كفالة مصرفية لـمدة سنة بقيمة تعادل القيمة الـمطلوب استردادها، أو إذا قدم كفالة عينية عقارية لـمدة سنة تعادل ضعفي قيمة الضريبة الـمطلوب استردادها، لدى كاتب العدل على عقار يملكه شخصيا، أو يملكه شخص آخر وافق على تقديم الكفالة، ولا توجد عليه أي إشارات سابقة، تزيد قيمته عن ضعفي القيمة الـمطلوب استردادها.

المادة 2

ــ تستعمل الكفالة الـمصرفية لتحصيل الـمبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للـمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها، في حال لـم يتم تسديد قيمتها ضمن الـمهل القانونية.

ــ تستعمل الكفالة العينية العقارية لتحصيل الـمبالغ التي يتبين بعد الدرس أنه لا يحق للـمكلف استردادها، مع الغرامات القانونية التي تترتب عليها، في حال لـم يتم تسديد قيمتها ضمن الـمهل القانونية.

المادة 3

ــ تقدم الكفالة الـمصرفية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة.

ــ تقدم الكفالة العينية العقارية الى مصلحة العمليات في مديرية الضريبة على القيمة الـمضافة مع سند التمليك للاحتفاظ به لـمدة سنة اذا لـم يطلب استرداداً آخراً، بعد وضع إشارة على العقار لصالح الخزينة اللبنانية من قبل الـمكلف.

ــ تحيل مصلحة العمليات نسخة عن الكفالة الـمصرفية أو الكفالة العينية الى دائرة الـمراقبة الضريبية والإستردادات التي تقوم بإصدار إعلام الإسترداد في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ تبلغها النسخة.

ــ تتولى دائرة التحصيل رد الـمبلغ الـمطلوب استرداده في مهلة ثلاثة أيام عمل من تاريخ استلامها إعلام الإسترداد.

المادة 4

يتوجب على الدائرة الضريبية الـمختصة التدقيق في طلب الإسترداد، انجاز التدقيق قبل انتهاء مدة الكفالة الـمصرفية أو العينية العقارية.

يتوجب على مصلحة العمليات، بعد انتهاء مدة الكفالة، رد الكفالة الـمصرفية في مهلة ثلاثة أيام عمل، وتسليم سند التمليك الى الـمكلف مع الكفالة العقارية وكتاب موجه الى أمانة السجل العقاري لرفع اشارة الامتياز التي وضعت بموجب الكفالة العقارية، إذا لـم يكن الـمكلف قد تقدم بطلب استرداد آخر ويرغب باسترداد الـمبلغ قبل انتهاء التدقيق.

المادة 5

يلغى القرار رقم 764/1 تاريخ 14/8/2012، وينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الالكتروني لوزارة الـمالية، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.

17 تشرين الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل