المادة 1
عُدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)، لجهة تعيين السيدة يسرا صيداني بدلا من السيدة مرفت نحاس.
والباقي دون تعديل»
مرسوم Decree No. 12565 17/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية), وتعديلاته لا سيما الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
عُدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)، لجهة تعيين السيدة يسرا صيداني بدلا من السيدة مرفت نحاس.
والباقي دون تعديل»
يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 17/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي