All legislation

مرسوم Decree No. 12565 17/11/2023

تعديل الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)

Type
مرسوم · Decree
Number
12565
Date
17/11/2023
Official Gazette
Issue 48, 23/11/2023, p. 3867
Status
In force
Amends
مرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12565 تاريخ 17/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على قانون رقم 720 تاريخ 5/11/1998 (إنشاء هيئة وطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية) لا سيما الـمادة 3 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 6523 تاريخ 25/6/2020 (تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية), وتعديلاته لا سيما الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

عُدلت الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 8567 تاريخ 20/12/2021 (تعديل تعيين أعضاء الجمعية العامة للهيئة الوطنية لشؤون الـمرأة اللبنانية)، لجهة تعيين السيدة يسرا صيداني بدلا من السيدة مرفت نحاس.

والباقي دون تعديل»

المادة 2

يُنشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي