المادة 1
تُعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 وتعديلاته على الشكل التالي:
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.