ان مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الضمان الاجتماعي الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 13955 تاريخ 26 أيلول سنة 1963 لا سيما الفقرة أولاً البند 4 من الـمادة التاسعة،
بناء على الـمرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 وتعديلاته (تحديد تاريخ تنفيذ إخضاع الأطباء الـمقبولين لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لأحكام قانون الضمان الاجتماعي (فرع ضمان الـمرض والأمومة)، لا سيما الـمادة الثانية منه،
بناء على انهاء مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بموجب قراره رقم 1235 الـمتخذ في الجلسة عدد 1002 تاريخ 12/7/2022،
بناء على اقتراح وزير العمل،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 209/2022/2023 تاريخ 12/9/2023)،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 16/11/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل الـمادة الثانية من الـمرسوم رقم 4822 تاريخ 2/2/2001 وتعديلاته على الشكل التالي:
تحدد الاشتراكات الـمتوجبة على الأطباء الـمقبولين لتغطية التقديمات ونفقات الادارة وتكوين مال الاحتياط، على أساس كامل الـمعدل الـمعمول به بالنسبة لصاحب العمل والـمضمون على أساس كسب ــ حسابي شهري مقداره ضعفي ونصف الحد الأدنى الرسمي للأجور الذي يطبق على الأجراء الخاضعين لقانون العمل.
يعمل بهذا الـمرسوم اعتباراً من بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 21/11/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العمل
الإمضاء: مصطفى بيرم