All legislation

قرار Decision No. 528 13/11/2023

تدابير الصحة النباتية لـمنع دخول وانتشار ذبابة الفاكهة عند استيراد أنواع الفاكهة الـمعرضة للإصابة بها

Type
قرار · Decision
Number
528
Date
13/11/2023
Official Gazette
Issue 50, 07/12/2023, p. 4053-4058
Status
In force
Amended by
قرار رقم 13 تاريخ 12/01/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
6
Cite as
قرار رقم 528 تاريخ 13/11/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الزراعة،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/09/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 31 تــاريــخ 18/1/1955 (تنظيم وزارة الزراعة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقــم 97 تــاريــخ 16/9/1983 وتعديلاته (دمج مؤسسات عامة بوزارة الزراعة واعادة تنظيم الوزارة) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم رقم 5246 تاريخ 20/6/1994 (تـنظيم وزارة الزراعة وتحديد ملاكها)،

بناء على القانون رقم 778 تاريخ 28/11/2006 (الحجر النباتي وتدابير الصحة النباتية)،

بناء على القرار 400/1 تاريخ 23/9/2008 (منع استيراد بعض أصناف الفاكهة من بعض الدول) وتعديلاته،

بناء على الاتفاقية الدولية لوقاية النبات IPPC،

بناء على الـمعطيات الجديدة الـمتعلقة بانتشار ذبابة الفاكهة في دول العالـم الـمحددة من قبل الـمنظمة الاوروبية لوقاية النباتات EPPO للعام 2023،

بناء على اللائحة التنفيذية (الاتحاد الأوروبي) EU Commission Implementing Regulation رقم 2072/2019 الـملحق رقم 7 البند 61،

بناء على اللائحة (الاتحاد الأوروبي) EU Commission Implementing Regulation رقم 2258/2021 (الـملحق رقم 7 البند 72)،

بناء على اقتراح مديريـة الثروة الزراعية رقـم 1049/4 تاريخ 24/8/2023,

بناء على احالة مدير عام الزراعة رقم 1136/3 تاريخ 25/8/2023,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 123 تاريخ 20/7/2023),

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يسمح بإستيراد انواع الفاكهة من عائلة الحمضيات، اللوزيات، اضافة الى الـمانغا، الغوافه، بابايا والتين شرط ان تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية/ إعلان إضافي تفيدان بما يلي:

1. أن الفاكهة منتجة في بلد خالٍ من ذبابة الفاكهة التي تصيب هذا النوع من الفاكهة (ملحق رقم 1) بحسب منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ذات الصلة، التي ترسل سنويا كتابا بذلك لأخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية بناء لـمطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات.

أو

2. أن الفاكهة تم انتاجها في منطقة خالية من ذبابة الفاكهة التي تصيب هذا النوع من الفاكهة (ملحق رقم 1) بحسب الـمنظمة الوطنية لوقاية الصحة النباتية وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ذات الصلة، التي ترسل سنويا كتابا بذلك لأخذ موافقة مديرية الثروة الزراعية بناء لـمطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات.

أو

3. أن الفاكهة منتجة في موقع انتاج يخضع لرقابة الـمنظمة الوطنية لوقاية النبات، وأن الـموقع ومحيطه الـمباشر لـم تظهر فيه خلال كامل فترة النمو النباتي علامات لوجود ذبابة الفاكهة (الانواع التي تصيب هذه الفاكهة تحديدا ــ ملحق رقم 1) بناء على كشوفات رسمية شهرية (لـمدة ثلاثة أشهر على الاقل قبل موعد التصدير) بحسب الـمنظمة الوطنية لوقاية الصحة النباتية وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ذات الصلة، وعدم ظهور اي علامات لوجود ذبابة الفاكهة على الثمار عند القطاف بناء للكشوفات الرسمية اللازمة في موقع الانتاج، وتوفر معلومات لتتبع الـمنتج في بلد الـمصدر يتم ذكرها في الشهادة الصحية النباتية.

أو

4. يطبق في موقع انتاج الفاكهة إجراءات زراعية متكاملة في اطار نظام منهج متعدد الـممارسات لإدارة مخاطر ذبابة الفاكهة وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ذات الصلة ISPM -- 35 Systems approach for pest risk management of fruit flies شرط الـموافقة عليها رسميا قبل موعد التصدير من قبل مديرية الثروة الزراعية بناء لـمطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات بعد إخطارها بشكل رسمي من قبل منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر تفاصيل هذه الاجراءات، على ان يذكر في الشهادة الصحية الزراعية موقع الإنتاج.

أو

5. أن الفاكهة قبل تصديرها قد خضعت لإحدى طرق الـمعالجة الـمعتمدة للقضاء على ذبابة الفاكهة التي تصاب بها، وفقا لـمعايير الاتفاقية الدولية لوقاية النبات ذات الصلة شرط الـموافقة عليها رسميا قبل موعد التصدير من قبل مديرية الثروة الزراعية، بناء لـمطالعة مصلحة مراقبة التصدير والاستيراد والحجر الصحي الزراعي ومصلحة وقاية النبات بعد إخطارها بشكل رسمي من قبل منظمة وقاية النبات الوطنية في بلد الـمصدر تفاصيل هذه الـمعالجة، على ان يذكر ذلك في شهادة الصحة النباتية الـمرافقة للإرسالية.

المادة 2

يسمح بإستيراد الفاكهة الواردة في الـملحق رقم 2 شرط أن تكون مرفقة بشهادة صحة نباتية يذكر فيها أن الثمار خالية من أنواع الذبابة التي تتعرض الفاكهة للإصابة بها والواردة في الـملحق رقم 2، اضافة الى اشتراطات الـمادة الاولى من القرار.

المادة 3

تشكل في وزارة الزراعة لجنة لدراسة وتقييم الـمراسلات الخاصة بالدول الـمصدرة والصادرة عن منظمة وقاية النبات في تلك الدول بحسب ما هو وارد في الـمادة الاولى من هذا اقرار والتحقق من صحتها.

المادة 4

في حال الشك، يتم وقف الاستيراد من الدولة الـمصدرة لحين اخذ العينات وإجراء التحاليل الـمخبرية اللازمة، يليها اصدار قرار بمنع الاستيراد من هذه الدولة في حال كانت النتائج ايجابية.

المادة 5

تلغى النصوص والاحكام التي تتعارض ومضمون هذا القرار لاسيما القرار 400/1 الصادر بتاريخ 23/9/2008 وتعديلاته.

المادة 6

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويبلغ حيث تدعو الحاجة، ويعمل به بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره.

بيروت في 13/11/2023 وزير الزراعة د. عباس الحاج حسن