The whole text

قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 2

المادة 2

أ ــ تخضع للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 42 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل إلى أشخاص ومؤسسات وشركات ليس لهم في لبنان محل لـمزاولة الـمهنة نتيجة القروض على مختلف أنواعها.

ب ــ تعفى من تلك الضريبة الفوائد التي تدفع إلى هؤلاء الأشخاص والـمؤسسات والشركات إذا كانت ناتجة عن التأخر في تسديد الديون الـمتوجبة عليهم.

المادة 2 من قرار رقم 824 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329256/article/2/