المادة 2
أ ــ تخضع للضريبة الـمنصوص عليها في الـمادة 42 من الـمرسوم الإشتراعي رقم 144 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته (قانون ضريبة الدخل) الفوائد التي يدفعها الـمكلفون بضريبة الدخل إلى أشخاص ومؤسسات وشركات ليس لهم في لبنان محل لـمزاولة الـمهنة نتيجة القروض على مختلف أنواعها.
ب ــ تعفى من تلك الضريبة الفوائد التي تدفع إلى هؤلاء الأشخاص والـمؤسسات والشركات إذا كانت ناتجة عن التأخر في تسديد الديون الـمتوجبة عليهم.