المادة 10
في حال تقدم الـمشتري من مفلس بطلب بيان قيمة تأجيرية، بناءً على عقد أو قرار من وكيل التفليسة أو قاضي التفليسة أو دوائر التنفيذ،
تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد استيفاء:
ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.
ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.
ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
على أن تقوم دائرة التحصيل الـمتخصصة بإبلاغ كل من وكيل وقاضي التفليسة أو دائرة التنفيذ بكافة الضرائب الـمترتبة على الـمالك أو الـمستثمر الأساسي للعقار.