The whole text

قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 10

المادة 10

في حال تقدم الـمشتري من مفلس بطلب بيان قيمة تأجيرية، بناءً على عقد أو قرار من وكيل التفليسة أو قاضي التفليسة أو دوائر التنفيذ،

تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد استيفاء:

ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.

ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.

ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

على أن تقوم دائرة التحصيل الـمتخصصة بإبلاغ كل من وكيل وقاضي التفليسة أو دائرة التنفيذ بكافة الضرائب الـمترتبة على الـمالك أو الـمستثمر الأساسي للعقار.

المادة 10 من قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329258/article/10/