المادة 11
في حال تقدم الـمشتري بطلب بيان قيمة تأجيرية، بناءً على عقد تنفيذ قرار صادر عن دوائر التنفيذ،
تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد إستيفاء:
ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.
ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.
ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
على أن تقوم دائرة التحصيل الـمختصة بإبلاغ دائرة التنفيذ بكافة الضرائب الـمترتبة على الـمالك أو الـمستثمر الأساسي للعقار.