The whole text

قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 12

المادة 12

في حال وجود إشارة إمتياز/ حجز لصالح الخزينة على الصحيفة العينية للعقار، وفي حال كان البائع مصرف تجاري وكانت عملية البيع نتيجة مخالصة بين الـمصرف ومودع لديه لإستيفاء قيمة وديعته:

تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار، في حال كانت ملكية الـمصرف للعقار إستيفاء لدين وحيث أن عملية البيع تخضع لضريبة الدخل على الأرباح في هذه الحالة، بعد استيفاء:

ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.

ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.

أما في حال كان العقار أو القسم من العقار يشكل أحد أصول الـمصرف (الـمركز الرئيسي، مباني الفروع،... الخ) فتطبق الأحكام الـمبينة سابقاً.

المادة 12 من قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329258/article/12/