The whole text

قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 3

المادة 3

في حال كان بيان القيمة التأجيرية يتعلق بعقار سبق أن تم تسجيل إشارة إمتياز/ حجز على صحيفته العقارية (الإشارة سابقة لتاريخ عقد البيع الـممسوح/ الوكالة غير القابلة للعزل/ اتفاقية البيع) وكانت الغاية من بيع العقار قبض ثمن بيع العقار لتسديد الضرائب الـمتوجبة أو كانت الضريبة موضوع الإشارة معترض عليها أمام الـمراجع الـمختصة ولـم يصدر قرار نهائي بشأنها، تُعطى القيمة التأجيرية بعد موافقة مدير الواردات، على أن تتوفر الشروط التالية:

* تسديد ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على العقار.

* تسديد ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل في حال توجبها.

* وضع إشارة إمتياز/ حجز على أصول أخرى تعود ملكيتها للـمكلف، على أن تتجاوز قيمة تلك الأصول ضعفي قيمة الضرائب الـمتوجبة وعلى ألا تكون السجلات العائدة لتلك الأصول مثقلة بأية إشارة إمتياز أو حجز أو رهن أو تأمين لصالح الغير سابقة لإشارة إمتياز الخزينة.

على أن تُضاف إلى هذه الشروط، في حالة الإعتراض على الضريبة موضوع غشارة الإمتياز، وجوب قيام البائع بتسديد كافة الضرائب غير الـمعترض عليها بما فيها ضريبة الأملاك الـمبنية عن العقارات الأخرى.

المادة 3 من قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329258/article/3/