المادة 4
في حال طلب بيان قيمة تأجيرية صالحة لإنجاز معاملة إنشاءات وإفراز دون حق البيع أو طلب بيان قيمة تأجيرية صالحة للضم وإظهار الحدود والهدم:
تعطى القيمة التأجيرية بعد تسديد ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجـبـة عـلـى العقار موضوع الـمعاملة فقط،
وفي حال وجود إشارة إمتياز/ حجز على العقار بسبب توجب ضرائب أخرى على الـمالك/ الـمستثمر يتوجب على دائرة التحصيل الـمختصة رفع الإشارة عن العقار وإعادة تسجيلها على كافة الأقسام الـمفرزة عن العقار (التي تعود للـمالك/ الـمستثمر وفقاً لعقد الإفراز) أو على العقار الجديد بعد الضم أو الهدم، حفاظاً على حقوق الخزينة، على أن يتم إرفاق كتاب رفع الإشارة مع بيان القيمة التأجيرية.
في حال وجود عقود مقاسمة محصورة بين مالكي العقار، الذي توجد عليه إشارة إمتياز/ حجز لصالح الخزينة، مع توجب ضريبة على أحد أطراف العقد (بما فيه رسم الإنتقال على أن لا يكون هذا العقار من عداد عناصر التركة التي توجبت عنها رسوم الإنتقال).
تعامل بيانات القيم التأجيرية الـمتعلقة بهذه العقود أسوة ببيانات القيم التأجيرية الصالحة لإنجاز معاملات الإنشاءات والإفراز على أن يتم وضع إشارة إمتياز على الأقسام التي تؤول نتيجة الـمقاسمة إلى الـمكلف الذي يتوجب عليه الضريبة.