المادة 5
في حال عدم وجود إشارة إمتياز/ حجز لصالح الخزينة على الصحيفة العينية للعقار، مع وجود ضرائب غير مسددة على البائع،
تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد استيفاء:
ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.
ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.
ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
وذلك دون اشتراط تسديد أية رسم أو ضرائب أخرى متوجبة على البائع، على أن تقوم دائرة التحصيل الـمختصة بإتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة.