المادة 7
في حال وجود إشارة امتياز/ حجز \لصالح الخزينة على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ سابق لتاريخ عقد البيع الـممسوح/ الوكالة غير القابلة للعزل (تتضمن قبض الثمن)/ اتفاقية البيع، لا تعطى القيمة التأجيرية،
أما في حال تبين وجود إعتراض غير مبرم على التكليف موضوع إشارة الإمتياز مع وجود عقارات/ أصول أخرى تفوق قيمتها ضعفي الضريبة الـمتوجبة على الأقل، تُعطى، بعد موافقة مدير الواردات، القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد استيفاء:
ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.
ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.
ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
ــ تسديد كافة الرسوم أو الضرائب الـمتوجبة على البائع بإستثناء الضريبة الـمتعلقة بالفترة الضريبية ونوع الضريبة الـمعترض عليها.
على أن تقوم دائرة التحصيل الـمختصة بإتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة.