The whole text

قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 In force

المادة 8

المادة 8

في حال وجود إشارة امتياز/ حجز لصالح الخزينة على الصحيفة العينية للعقار بتاريخ سابق لتاريخ عقد البيع الـممسوح/ الوكالة غير القابلة للعزل (تتضمن قبض الثمن)/ اتفاقية البيع،

وفي حال أن موضوع إشارة الإمتياز توجب رسوم انتقال على تركة دون أن يكون العقار أحد عناصر هذه التركة،

أو في حال أن موضوع إشارة الإمتياز توجب رسوم انتقال على تركة وكان العقار هو أحد عناصر التركة، وكان عقد البيع مسند إلى ترخيص انتقال تركات لهذا العقار صادر وفقاً للأصول بسبب تقسيط الرسوم ووجود إشارة تقسيط على عناصر التركة الأخرى الـمخمنة بضعفي الضريبة الـمتوجبة،

تُعطى القيمة التأجيرية للعقار أو القسم من العقار بعد استيفاء:

ــ ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة على هذا العقار أو القسم من العقار.

ــ حصة العقار من ضريبة الأملاك الـمبنية الـمتوجبة قبل الإفراز.

ــ ضريبة الدخل الـمتوجبة وفقاً لأحكام البند (ج) من ثالثاً من الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

ــ تسديد كافة الرسوم أو الضرائب الـمتوجبة على البائع بإستثناء رسوم الإنتقال.

على أن تقوم دائرة التحصيل الـمختصة بإتخاذ إجراءات التحصيل اللازمة للحفاظ على حقوق الخزينة.

المادة 8 من قرار رقم 825 تاريخ 08/11/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329258/article/8/