إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،
بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،
وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2023،
بناء على اقتراح وزير العدل،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,
يرسم ما يأتي:
المواد
قُبل السادة القضاة السابقين الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمه:
الاسـم والشـهرة
الرتبة
محمد بري
قاضي تحقيق أول
شربل رزق
مستشار لدى محكمة التمييز
مالك صعيبي
مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي
عماد قبلان
محامي عام لدى محكمة التمييز
فادي العنيسي
رئيس محكمة استئناف
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/10/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير العدل
الإمضاء: هنري خوري