All legislation

مرسوم Decree No. 12314 20/10/2023

قبول قضاة سابقين في منصب الشرف

Type
مرسوم · Decree
Number
12314
Date
20/10/2023
Official Gazette
Issue 45, 02/11/2023, p. 3689
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13106 تاريخ 20/03/2024 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12314 تاريخ 20/10/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 150 تـاريـخ 16/9/1983 وتعديلاته (قانون القضاء العدلي) لا سيما الـمادة 93 منه،

بناء على القانون رقم 129 تاريخ 26/10/1999 وتعديلاته الـمتعلق بمنصب الشرف في القضاء،

وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 25/7/2023،

بناء على اقتراح وزير العدل،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

قُبل السادة القضاة السابقين الواردة أسماؤهم أدناه في منصب الشرف كل في الرتبة الـمبينة تجاه اسمه:

الاسـم والشـهرة

الرتبة

محمد بري

قاضي تحقيق أول

شربل رزق

مستشار لدى محكمة التمييز

مالك صعيبي

مفتش عام في هيئة التفتيش القضائي

عماد قبلان

محامي عام لدى محكمة التمييز

فادي العنيسي

رئيس محكمة استئناف

المادة 2

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/10/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير العدل الإمضاء: هنري خوري