The whole text

قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة In force

المادة 1

المادة 1

التعريفات:

تُعتمد، من أجل تطبيق أحكام هذا القانون، التعريفات التالية:

1. الـمؤسسة: مؤسسة كهرباء لبنان، أو أي كيان يحلّ محلّ مؤسسة كهرباء لبنان قانوناً.

2. الهيئة: «هيئة تنظيم قطاع الكهرباء» الـمُنشأة بموجب القانون رقم 462/2002 «قانون تنظيم قطاع الكهرباء».

3. أنظمة الطاقة الـمتجدّدة: منشآت لإنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام موارد الطاقة الـمتجدّدة.

4. منتج الطاقة الـمتجدّدة: الـمالك أو الـمشغّل لأنظمة الطاقة الـمتجدّدة.

5. إنتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة: إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام أنظمة الطاقة الـمتجدّدة وربطها بالشبكة العامة، على أن لا تتعدى قدرة الانتاج لكل نظام طاقة متجدّدة فردي الـ 10 ميغاواط.

6. تخزين الطاقة: الفرق بين كمية الطاقة الـمُنتجة من نظام الطاقة الـمتجدّدة الـمورّدة إلى الشبكة العامة عبر نقطة الربط، وبين كميات الطاقة الـمستهلكة من هذا النظام عبر نقاط الاستلام من الشبكة العامة.

7. تبادل الطاقة الكهربائية: القدرة على إستهلاك الطاقة من الشبكة العامة وتوريد الطاقة الـمُنتجة من نظام الطاقة الـمتجدّدة إلى الشبكة العامة.

8. نظام التعداد الصافي: نظام خاص تضعه الهيئة يُجيز ربط إنتاج أنظمة الطاقة الـمتجدّدة بالشبكة العامة، بشكلٍ يتيح تبادل الطاقة الكهربائية وتخزينها.

9. تكاليف التعداد الصافي وتكاليف الربط: التكاليف التي يتحملها الـمستفيد (الـمشترك/الـمنتج) لربط الطاقة الـمُنتجة من نظام الطاقة الـمتجدّدة العائد له بالشبكة العامة.

10. تدوير وشراء الطاقة الـمتجدّدة الـمُنتجة الفائضة: السماح للـمشتركين بنظام التعداد الصافي والـمشتركين الـمرتبطين باتفاق شراء الطاقة، بتخزين الطاقة الـمتجدّدة الـمُنتجة وتدويرها لفترة إثني عشر شهراً. على أن تقوم الـمؤسسة في نهاية السنة الـمالية بالتعويض الـمالي عن الكميات الفائضة بعد التدوير للـمشتركين بنظام التعداد الصافي وفق السعر الذي تحدّده الـمؤسسة وضمن السقف الـمحدّد من الهيئة.

11. نظام التعداد الصافي لـمالك منفرد: تطبيق نظام التعداد الصافي بحيث يتم ربط نظام الطاقة الـمتجدّدة، الواقع في عقار الـمشترِك، بالشبكة العامة ويكون لهذا الـمشترِك عداد واحد فقط يتم من خلاله تبادل الطاقة مع الـمؤسسة.

12. تجميع قياسات العدادات الأساسية: تطبيق نظام التعداد الصافي على الاشتراكات التي تعود لنفس الـمشترِك والقائمة في عقار واحد، وذلك من خلال تعويض الطاقة الـمستهلكة من هذه الاشتراكات بقيمة الطاقة الـمُنتجة من نظام واحد للطاقة الـمتجدّدة يقع في نفس العقار. على أن يتم تسجيل الطاقة الـمُنتجة عبر تركيب عداد مستقل بنظام الطاقة الـمتجدّدة.

13. تجميـع قياسات العدادات الـمتعددة الـمواقع: تطبيق نظام التعداد الصافي على الاشتراكات العائدة لنفس الـمشترِك والواقعة في عقارات غير متصلة جغرافياً ببعضها البعض، من خلال تعويض استهلاك هذه الاشتراكات بالطاقة الـمُنتجة من نظام واحد للطاقة الـمتجدّدة. على أن يتم تسجيل الطاقة الـمُنتجة عبر تركيب عداد مستقل بنظام الطاقة الـمتجدّدة ويعود للـمؤسسة إستيفاء رسوم عبور.

14. تجميـع عدادات الـمستأجرين و/أو الـمالكين: تطبيق نظام التعداد الصافي على الاشتراكات العائدة لعدة مشتركين، والقائمة في نفس العقار أو في عدة عقارات متلاصقة مباشرةً مع العقار الذي يضم نظام الطاقة الـمتجدّدة، وتعويض استهلاك هذه الاشتراكات من خلال الطاقة الـمُنتجة من نظام واحد للطاقة الـمتجدّدة يقع ضمن هذه العقارات. على أن يتم تسجيل الطاقة الـمُنتجة عبر تركيب عداد مستقل بنظام الطاقة الـمتجدّدة.

15. نظام التعداد الصافي الإفتراضي أو الجماعي: تطبيق نظام التعداد الصافي على الاشتراكات الواقعة في بلدة واحدة، وتعويض استهلاك هذه الاشتراكات بكمية الطاقة الـمُنتجة من نظام الطاقة الـمتجدّدة الـمملوك أو الـمستأجر من أصحاب الاشتراكات أنفسهم.

16. إتفاقية شراء الطاقة: عقد بين الـمستهلك ومنتج الطاقة الـمتجدّدة يقوم بموجبه الـمستهلك بشراء الطاقة الكهربائية الـمُنتجة من أنظمة الطاقة الـمتجدّدة العائدة للـمنتج ضمن فترة زمنية محدّدة وبتعرفة محدّدة مسبقاً من منتج الطاقة الـمتجدّدة.

17. مستهلك الكهرباء: مشتري الطاقة من منتج الطاقة الـمتجدّدة وفق أحكام إتفاقية شراء الطاقة الـمنظَّمة بينهما، على أن يكون بريء الذمة.

- الـمستهلك الـمؤهل: مستهلك الكهرباء الـمؤهل للإستفادة من إتفاقيات شراء الطاقة أو إتفاقيات العبور.

18. العبور أو خدمات العبور: استخدام الشبكة العامة لربط وتخزين الطاقة الـمُنتجة واستمدادها من قبل الـمستهلك/الـمشترك الواقع خارج محيط نظام الطاقة الـمتجدّدة.

19. إتفاقية العبور: اتفاقية بين الـمؤسسة ومنتج الطاقة الـمتجدّدة الذي يرغب باستخدام خدمات العبور.

20. رسوم العبور: رسوم لقاء خدمات العبور، يتم تحديدها من قبل الـمؤسسة وفقاً للأصول الـمرعية الإجراء، وضمن السقف الـمحدّد من الهيئة.

21. الـمواصفات الفنية: الشروط الفنية اللازمة التي تحدّدها الـمؤسسة للربط على الشبكة، والتي يتوجب على أنظمة الطاقة الـمتجدّدة أن تكون مطابقة لها.

22. موافقة بربط أنظمة الطاقة الـمتجدّدة: موافقة الـمؤسسة لـمنتج الطاقة الـمتجدّدة على ربط نظام الطاقة الـمتجدّدة العائد له بالشبكة العامة، وفق ما تسمح به القدرات الفنية للشبكة العامة في موقع الربط وشرط مطابقة نظام الطاقة الـمتجدّدة الـمنوي ربطه بالشبكة العامة للـمواصفات الفنية الـمطلوبة.

23. فئات الـمشتركين: أنواع الـمشتركين الـمؤهلين للإستفادة من نظام التعداد الصافي.

24. وقت الإستخدام والتعرفـات: تعرفات بيع/شراء الطاقة الكهربائية الـمرتبطة بأوقات انتاج/استهلاك الطاقة.

25. الإذن: مستند رسمي تصدره الهيئة، يُمنح بموجبه الحق بإنشاء أو تجهيز أو تطوير أو تملّك أو تشغيل أو صيانة تجهيزات الإنتاج للإستعمال الخاص، بقدرة تتراوح ما بين 1.5 و10 ميغاواط.

26. الإجازة بالربط: مستند رسمي تصدره الهيئة تُجيز بموجبه لـمنتج الطاقة الـمتجدّدة، وفقاً لأحكام القانون 462/2002، بالربط على الشبكة العامة وفقاً للشروط الـمحدّدة من الـمؤسسة وبعد استطلاع رأيها.

27. أولوية الربط: تأمين وصول الكهرباء الـمُنتجة من نظام الطاقة الـمتجدّدة إلى الشبكة العامة (مرفق التوزيع والنقل)، بالقدر الذي تسمح به قدرة الشبكة العامة وتبعاً لـما تحدّده الـمؤسسة.

المادة 1 من قانون انتاج الطاقة الـمتجدّدة الـموزعة https://lebaneselegislation.com/law/329310/article/1/