المادة 10
تطبيق شروط السلامة العامة والـمحافظة على الغلاف الجمالي:
بغية تأمين شروط السلامة العامة والـمحافظة على الناحية الجمالية للـمدن والقرى وعلى الشكل الخارجي للأبنية، يراعى عند تركيب أنظمة الطاقة الـمتجدّدة القانون رقم 646 الصادر بتاريخ 11/12/2004 «قانون البناء» وتعديلاته، والـمرسوم رقم 7964 الصادر بتاريخ 7/4/2012 «شروط تأمين السلامة العامة في الأبنية والـمنشآت وفي تجهيزات الـمصاعد والوقاية من الحريق والزلازل» والخطة الشاملة لترتيب الأراضي اللبنانية الصادرة في تشرين الثاني من العام 2005 وتعديلاتها، والقوانين ذات الصلة.