المادة 3
تعديَل أحكام باب تعويض نهاية الخدمة:
تعدَّل أحكام الباب الرابع (تعويض نهاية الخدمة) من الكتاب الثاني (التقديمات) من قانون الضمان الاجتماعي وفق الآتي:
الباب الرابع الجديد نظام التقاعد
الفصل الأول إنشاء نظام التقاعد
الـمادة 49-1: إنشاء نظام للتقاعد:
ينشأ نظام للتقاعد، ليحل محل نظام تعويض نهاية الخدمة في جميع حقوقه والتزاماته. يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل السادس منه.
يطبق هذا النظام الجديد على الأشخاص الـمبينين في الـمواد (49-2) و(49-3) الواردة أدناه.
وتبقى أحكام نظام تعويض نهاية الخدمة مطبقة، بصورة انتقالية، على الأشخاص الـمشار إليهم في
الفقرة (2) من الـمادة (49-4).
الـمادة 49-2: الأشخاص الخاضعون إلزاميا:
1 - الفئات الـمعنية:
يخضع لأحكام هذا النظام إلزاماً، كل من الـمنتمين الى الفئات الـمبينة تالياً، ممن لا تقل أعمارهم عن الحد الأدنى لعمر العمل الـمحدد في القوانين والأنظمة الـمرعية الإجراء، ومهما كانت مدة عقد العمل، أو شكله، وأياً كانت طبيعة الأجر، شرط ممارسة العمل ضمن الأراضي اللبنانية:
أ - الأجراء الذين يعملون في نطاق عقد عمل، لحساب صاحب عمل واحد، او أكثر، لبناني، أو أجنبي.
ب - الأجـراء الدائمـون، الذيـن يعملـون في مؤسـسـة زراعية الـمنصوص عليهم في القانون رقم 8/74 تاريخ 25/3/1974، وفي الـمرسوم رقم 7757 تاريخ 7/5/1974 .
ج - اللبنانيون، الذين يعملون لحساب الدولة، أو البلديات، أو أية إدارة، أو مؤسسة عامة، أو مصلحة مستقلة. يستثنى من أحكام هذا البند، كل قطاع مرعي بأحكام قانونية خاصة بالتقاعد تختلف عن تلك الـمنصوص عنها بقانون الضمان الاجتماعي.
د - أفراد الهيئة التعليمية في مؤسسات التعليم العالي، الـمنصوص عليها في قانون تنظيم التعليم العالي الخاص، الصادر بتاريخ 26/12/1961، وفي الـمعاهد الفنية الـمنصوص عليها في الـمادة 12 من الـمرسوم التنظيمي رقم 7880 تاريخ 25/7/1967، ما لـم يكن لديهم نظام تقاعد خاص إلزامي.
هـ - الأجراء الـمتعاقدون، في لبنان، مع مؤسسة لها فيه مركز رئيسي أو فرع، وقد باشروا أعمالهم في لبنان ونقلوا للعمل في الخارج. ويتخذ في هذه الحالة أساساً لحساب الاشتراكات، الكسب أو الأجر الأساسي، دون التعويضات التي تدفع لهم في أثناء، أو بمناسبة العمل في الخارج.
و - أصحاب العمل والعاملون لحسابهم الخاص، والأجراء غير الدائمين في الزراعة بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على إنهاء مجلس إدارة الصندوق واقتراح وزير العمل.
2 - تحدد بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس الادارة، وبالشروط الـمحددة فيه، سائر فئات الأشخاص غير الـمذكورين في هذه الـمادة، الذين تتبين ضرورة اخضاعهم إلزاماً لهذا النظام.
3 ـ الأجراء الاجانب
أ - يخضع الأجراء الأجانب، العاملون على الأراضي اللبنانية، الـمرتبطون بصاحب عمل معين، واحد، أو أكثر، وأصحاب العمل الذين يستخدمونهم، لجميع الـموجبات الـمنصوص عليها في نظام التقاعد.
ب- لا يستفيد الأجراء الأجانب الـمذكورون بحسب الفقرة «أ» أعلاه، من التقديمات الـمنصوص عليها في هذا النظام، إلاّ إذا كانوا حائزين على إجازة عمل وفق القوانين والأنظمة الـمرعية، على أن تكون الدولة التي ينتمون إليها، تعامل اللبنانيين بالـمثل فيما يتعلق بنظام التقاعد.
ج - تحدد الدول التي تعامل لبنان بالـمثل، بموجب قرارات يصدرها مجلس إدارة الصندوق، بعد استشارة وزارة الخارجية والـمغتربين.
د إذا غادر الأجنبي الـمستحق معاش التقاعد أو العجز، الأراضي اللبنانية، بصورة نهائية، يحوّل معاشه إلى دفعة واحدة، ما لـم ينص قانون على خلاف ذلك، من خلال اتفاقيات دولية بين لبنان والبلدان الأخرى، ويحق للصندوق فرض حسم عليه، وفق قواعد تحدد في أنظمته، وبخاصة عند إفادة الـمضمون الأجنبي من دعم الحد الأدنى من الضمانات.
هـ - في حال اصابة الأجنبي غير الـمؤهل للحصول على تقديمات هذا النظام وفقا البندين ب و ج من هذه الـمادة، بعجز أو وفاته أو مغادرته الأراضي اللبنانية إلى أجل غير مسمى، يُصفى حساب الـمضمون الافتراضي ويتم تحويله دفعة واحدة، وفقاً للوائح التي يُحدِّدُها مجلس إدارة الصندوق، وذلك دون تطبيق الحد الأدنى من الضمانات.
و - لا يخضع لأحكام هذا النظام، الأجراء الأجانب، العاملون في لبنان بموجب عقود جارية في الخارج، مع مؤسسات أجنبية، إذا أثبت صاحب العمل أنهم يستفيدون في بلد تنظيم العقد، او البلد الذي ينتمون إليه، من تقديمات مماثلة للتقديمات الـمقررة في هذا النظام.
الـمادة 49-3: الأشخاص الـمشاركون اختيارياً:
1 ـ بالإضافة إلى الـمضمونين وفق الـمادة 49-2، يمكن أن يشارك في نظام التقاعد بشكل اختياري:
أ - اللبنانيون الـمقيمون في لبنان من العاملين لحسابهم والـمساعدون العائليون وأصحاب العمل والأجراء غير الدائمين في الزراعة، ريثما يصدر القرار الوارد في الـمادة (49-2) الفقرة (1) بند (و).
ب - اللبنانيون العاملون في الخارج، سواء كانوا أجراء أم غير أجراء الذين لا يخضعون إلزامياً لهذا النظام.
ج - الـمضمونون الـمنتسبون لنظام التقاعد والذين لـم تعد تتوفر فيهم، لأي سبب كان شروط الخضوع الالزامي.
2 ـ بالنسبة إلى الـمشاركين اختياريا تراعى الأحكام الآتية:
أ - يقدم صاحب العلاقة طلب الانتساب إلى الصندوق، مرفقاً بالـمستندات التي يحددها نظام الصندوق.
ب - على الصندوق أن يبت بالطلب ويبلغ صاحب العلاقة قراره في مهلة شهرين من تاريخ تسجيل الطلب. ويعتبر عدم الجواب ضمن هذه الـمهلة بمثابة الـموافقة على الطلب.
ج - يبدأ مفعول الانتساب، سواء كانت الـموافقة صريحة أم ضمنية، في أول يوم من الفصل الذي يلي الفصل الذي سجل فيه الطلب.
د - تسدد الاشتراكات شهرياً أو فصلياً، وتطرح على أساس دخل مقطوع يكون على أربع درجات أو أكثر يختار الـمضمون الدرجة التي يريد الاشتراك على أساسها.
هـ - يحدد هذا الدخل ويعدّل، وكذلك الدرجات عند الاقتضاء، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. يجب ألا تتجاوز أعلى درجة أربعة أضعاف متوسط الأجر، مع مراعاة أي تعديل للسقف وفقاً للـمادة (541) الفقرة (3) بند (ا).
و - يستفيد الـمضمونون الاختياريون من تقديمات هذا النظام بالشروط الـمحددة للـمضمونين الإلزاميين.
ز - تحدد عند الاقتضاء، دقائق تطبيق هذه الـمادة، ولا سيما لجهة مفاعيل الانسحاب الـمبكر من النظام، بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل بعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق.
الـمادة 49-4: الخضوع الإلزامي وإمكانية الخيار:
1 ـ يخضع إلزامياً لأحكام نظام التقاعد:
أ - الأشخاص الذين يدخلون العمل لأول مرة بعد تاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
ب - سائر الـمضمونين سابقاً الذين لـم يبلغوا سن التاسعة والأربعين بتاريخ وضع النظام موضع التنفيذ.
ويخضع اختيارياً سائر الـمضمونين سابقاً الذين بلغوا سن التاسعة والاربعين ولـم يبلغوا سن الثمانية والخمسين شرط أن تكون مدة انتسابهم الى نظام نهاية الخدمة إضافة الى الـمدة الـمتبقية لبلوغ سن التقاعد 15 سنة على الأقل مما يخولهم الحصول على الـمعاش التقاعدي وفق الـمادة (50-2) الفقرة (1).
2 ـ للـمضمونين الآخرين الخيار بين إحدى الحالتين:
أ - أن يبقوا خاضعين لنظام تعويض نهاية الخدمة.
ب - أن يختاروا الانتساب لنظام التقاعد الـمقرر في هذا الباب، الذي لا يمكن الرجوع عنه، وذلك في خلال مهلة سنة اعتباراً من تاريخ وضعه موضع التنفيذ.
3 - عند قبول الـمضمونين الخاضعين والـمنتسبين الـمذكورين في الفقرتين (1) و (2 ب) من هذه الـمادة، تضاف سنوات العمل السابقة التي أمضاها الـمضمون في ظل نظام تعويض نهاية الخدمة إلى مدة عمله اللاحقة في ظل نظام التقاعد، وتحّول إلى حسابه الفردي الافتراضي جميع حقوقه الـمالية الـمترتبة له في ظل النظام السابق لغاية تاريخ انتسابه وتُحتسب مدد العمل السابقة وحقوقهم وفق الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (54-6) ادناه.
4 - مع الاحتفاظ بأحكام الفقرة (2)البند (ب) اعلاه، يمكن إعادة فتح باب الانتساب الاختياري لهذا النظام بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
الـمادة 49-5: تقديمات النظام:
يوفّر النظام إحدى التقديمات الآتية:
1 - معاش التقاعد
2 - معاش العجز
3- معاش خلفاء الـمضمون
الفصل الثاني معاش التقاعد
الـمادة 50-1: عناصر الـمعاش التقاعدي:
يوفّر النظام للـمضمون معاشاً تقاعدياً يتوقف على العناصر الآتية مجتمعة:
1 - الحساب الفردي الافتراضي (notional) الـمتراكم للـمضمون، والـموقوف في اليوم الذي يسبق تاريخ نشوء الحق، والـمبين في الـمادة (506) من هذا القانون.
2 - السن الذي بلغه الـمضمون.
3 - عدد سنوات الاشتراك.
4 - عامل تحويل (conversion factor) الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم إلى معاش تقاعدي سنوي.
يستند عامل التحويل الى العناصر التي من شأنها التأثير في تكوين الـمعاش التقاعدي كمثل العمر بتاريخ التقاعد، أو العجز، أو الوفاة، الفهرسة (Indexation) الـمستقبلية للـمعاش التقاعدي بناءً على التطور الـمتوقع لـمؤشر أسعار الاستهلاك، العمر الـمتوقع، ووجود خلفاء للـمضمون عند التقاعد، بناءً على منهجية مدرجة في سياسة تمويل الصندوق الـمذكورة في الـمادة (54-4).
يجري تحديد عامل التحويل، كما يتم تعديله، على أساس الـمعطيات الإحصائية والإكتواريّة الـمعدّة في إطار التقييم الـمالي الاكتواري وفق ما نصت عليه الـمادة (54-4).
الـمادة 50-2: استحقاق الـمعاش التقاعدي:
1 ـ يستحق الـمضمون الـمعاش التقاعدي عند توافر الشرطين التاليين مجتمعين:
أ - بلوغ الـمضمون السن القانونية للتقاعد الـمحددة بــ 64 سنة مكتملة.
ب - بلوغ مدة اشتراك الـمضمون خمسة عشر سنة على الأقل.
2 - يحق للـمضمون أن يستمر بالعمل بعد بلوغه السن القانوني للتقاعد ويبقى خاضعاً مع صاحب العمل لِأحكام قانون الضمان الاجتماعي كلها.
3 - لا يعتد بأي تعديل، أو تصحيح، لتاريخ ولادة الـمضمون، يطرأ بعد تاريخ انتسابه الأوّل للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
4 - إذا عاد صاحب الراتب إلى عمل يخضعه لأحكام هذا القانون، تعتبر مدة العمل الجديدة، مدة قائمة بذاتها، تسوى حقوقه عنها، وفقاً لأحكامه مع مراعاة عدم الانتفاع بقيمة الدعم للحد الادنى للضمانات طيلة فترة عمله الجديدة.
الـمادة 50-3: التقاعد الـمبكر:
1 - في غضون ست (6) سنوات قبل بلوغ سن التقاعد القانوني، إن الـمضمون الذي يكون في وضع جسدي أو عقلي او نفسي لا يمكّنه من ممارسة عمله دون أن يلحق أذى خطيراً بصحته، وتكون عدم أهليته للعمل قد ثبتت طبياً، وفق الأصول، يمكنه طلب تصفية معاشه التقاعدي بحسب الاحكام الـمرعية.
تحدد نسبة عدم الأهلية بخمسين بالـمئة (50%) من قدرته العامة.
يحدد النظام الداخلي للصندوق أصول تقديم الطلب والـمستندات التي يجب إرفاقها به والـمرجع الصالح للبت فيه.
إن التصفية الـمبينة أعلاه، تحول دون نشوء حقوق تقاعدية جديدة إذا زاول صاحب العلاقة نشاطاً مهنياً بعد تاريخ إقفال الحساب.
2 - يحق للـمضمون، في غضون أربع (4) سنوات قبل بلوغه سن التقاعد القانوني، طلب تصفية حقوقه التقاعدية، شرط أن لا تقل مدة اشتراكه عن عشرين (20) سنة، وان يكون حسابه الفردي الافتراضي يؤمِّن معاشاً تقاعدياً يوازي أو يَزيد عن الحد الأقصى من الضمانتين الـمحسوبتين في الفقرة (3) من الـمادة (50-7).
الـمادة 50-4: فئات الأجراء ذوي الوضعية الخاصة:
تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء نسب الاشتراك والسن والشروط الخاصة للإفادة من الراتب لبعض الفئات من الاجراء الذين يقومون بأعمال مرهقة أو لا تسمح لهم طبيعة عملهم بالخدمة الطويلة بناءً على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس إدارة الصندوق، واستناداً الى دراسات اكتوارية تُجرى لهذا الغرض من قبل خبير اكتواري مؤهل وفق الـمادة (54-4).
الـمادة 50-5: فترات الاشتراك:
يقصد بسنوات الاشتراك، الـمدد التي دُفعت عنها اشتراكات التقاعد او توجب دفعها.
ويعتبر لهذه الغاية، شهر ضمان، الشهر الذي أصبح الـمضمون خلاله خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عنه الاشتراكات او توجب دفعها.
إذا لـم يكن الـمضمون خاضعاً بصورة غير منقطعة للضمان، يعتبر بمثابة شهر ضمان مجموع الـمدد الـمعادلة لخمسة وعشرين (25) يوماً، أو لأربعة (4) اسابيع، أو لـمئتي (200) ساعة عمل التي دفعت عنها الاشتراكات أو توجب دفعها.
ويعتبر لهذه الغاية الشهر جزءاً من 12 من السنة وكسر الأشهر الـمنصرِمة، شهراً كاملاً.
يُحدِّد مجلس إدارة الصندوق، في أنظمته الداخلية، أصول احتساب مدد اشتراك العاملين بدوام جزئي و/او موسمي أو متقطع، وأصول احتساب الاشتراكات، الـمتوجبة عليهم وعلى أصحاب عملهم، كما يُحدِّد أصول احتساب التقديمات، التي يوفرها هذا النِظام، لهم ولخلفائهم.
الـمادة 50-6: الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم:
1 ـ يتألف الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون من:
أ - رصيد تعويض نهاية الخدمة الـمحوّل إلى نظام التقاعد هذا والـمصفى بموجب الأحكام الواردة في الـمواد 51 و52 و53 و54 من قانون الضمان الاجتماعي والتي ترعاها للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
ب الاشتراكات الـمسددة أو الـمتوجب دفعها، والـمقيدة في الحساب الفردي الافتراضي، حسب النسبة التي تحدد وفق أحكام الـمادة (54-1) الفقرة (3).
ج - زيادة سنوية تتماشى مع زيادة متوسط مداخيل الـمشتركين.
يقوم الصندوق، وبتاريخ محدد مماثل من كل سنة، بالإعلان عن نسبة مئوية الزيادة في مؤشر متوسط مداخيل الـمشتركين في السنة الـمنصرمة. في التاريخ نفسه، يتم تطبيق هذه الزيادة الـمئوية لفهرسة index الحساب الافتراضي لكل مضمون، وتُعتمد هذه الآلية حتى السنة السابقة للتقاعد.
يُمكن تعديل الزيادة السنوية على الحسابات الفردية الافتراضية الى أعلى في حال بيَّن التقييم الإكتواري للنظام فائضاً استثنائياً في الاحتياط الـمُحدَّد في سياسة التمويل الـمصدقة من مجلس الإدارة، كما هو مُفصَّل في الـمادة (54-4).
2 - من أجل احتساب رواتب التقاعد، تؤخذ بعين الاعتبار جميع الـمبالغ العائدة للحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون لحين تاريخ استحقاق الـمعاش.
الـمادة 50-7: ضمانتا الحد الأدنى:
1 - عند توافر شروط التقاعد، يُعتمد الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم، ويُحوَّل إلى معاش تقاعدي للـمشترك أو للخلف، وفقاً للأسس والقواعد الـمحددة لذلك، حسب الـمادة (50-1) (عامل التحويل).
2 - للصندوق ان يؤدي للـمضمون دون خلفاء، عند تقاعده، بناء على طلبه، مبلغاً مقطوعاً من حسابه الفردي الافتراضي شرط أن يكون رأس الـمال الكلي الـمتبقي في هذا الحساب، يكفي للحصول على معاش يعادل، على الأقل، الحد الاقصى من كِلا الضمانتين الـمنصوص عليهما في الفقرة 3 من هذه الـمادة.
3 - إن هذا النظام يضمن، أن لا يقل الـمعاش التقاعدي عن أفضل احدى الضمانتين:
أ - للـمضمون الذي اشترك لـمدة خمس عشرة (15) سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسين بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ التقاعد، وتزاد هذه النسبة واحد فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدَّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ التقاعد، من ذلك الحد.
ب - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثون بالـمئة (1.33%) من متوسط اجور الـمشترك الـمصرح عنها طيلة فترة اشتراكه في هذا النظام، والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ التقاعد، وذلك عن كل سنة اشتراك للـمضمون.
يجري اعادة تقييم وفهرسة (Indexation) اجور الـمشترك وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (544) من هذا النظام.
4 - يمكن إعادة النظر بالنسب الـمذكورة في الفقرتين (3أ) و(3ب) من هذه الـمادة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وفي ضوء توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل الـمشار إليه في الـمادة (54-4).
5 - في حال التقاعد الـمبكر، وفقاً للفقرة (2) من الـمادة (50-3)، يجرى الاحتسابان الآتيان:
أ - يحول حساب الـمضمون الفردي الافتراضي الى معاش تقاعد سنداً الى عامل التحويل العائد لعمره بتاريخ تقاعده الـمُبكِر.
ب - يتم احتساب مدى استفادة الـمضمون من إحدى ضمانتي الحد الأدنى للـمعاش الـمنصوص عليهما في الفقرة (3) من الـمادة (507) اعلاه، وبعد تخفيضهما بنسبة نصف بالـمئة (5,0%) عن كل شهر يَسبُق سن التقاعد القانوني والـمذكور في الفقرة (ا1) من الـمادة (50-2).
الـمادة 50-8: تصفية الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم لـمن لـم يستوفِ شرط سنوات الاشتراك:
إذا بلغ الـمنتسب سن التقاعد القانوني، دون توافر شرط سنوات الاشتراك، يُصفى حسابه الفردي الافتراضي الـمتراكم، وتدفع الأموال الـمستحقة له دفعة واحدة. ويمكن، بناء على طلب الـمضمون، أن تقسط الـمبالغ الـمذكورة، أو أن تحوّل إلى معاش تقاعدي، دون حق الاستفادة من ضمانتي الحد الأدنى للـمعاش الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (50-7) السابقة.
الـمادة 50-9: تاريخ استحقاق الـمعاش:
يستحق الـمعاش التقاعدي اعتباراً من بداية الشهر الذي يلي تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
الفصل الثالث معاش العجز
الـمادة 51-1: العاجز:
يعتبر عاجزاً، بمفهوم هذا النظام، الـمصاب بعجز دائم وكلي، جسدي أو عقلي أو نفسي، يخفض قدرته على العمل بنسبة الثلثين. لا يعتد بالعجز الـمذكور إذا كان الـمضمون قد أصيب به قبل خضوعه للنظام.
الـمادة 51-2: تحديد حالة العجز:
تقدر حالة العجز من قبل اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الـمادة (6) فقرة (5) من قانون الضمان الاجتماعي، تبعا للقدرة الـمتبقية على العمل عند الـمضمون، وحالته الصحية العامة، عمره، وقواه الجسدية، والعقلية، والنفسية.
الـمادة 51-3: شروط الاستحقاق:
-1 يوفر نظام التقاعد للـمضمون الـمصاب بعجز معاشا تقاعديا وفق الشروط التالية معاً:
أ - أن يكون مشتركاً في النظام مدة ثلاث سنوات على الأقل قبل تاريخ ثبوت حالة العجز.
ب أن لا يـكـون العجز حاصلاً قبل دخول الـمضمون في النظام، مع الاخذ بعين الاعتبار القانون الـمتعلق بحقوق الأشخاص الـمعوقين رقم 220 تاريخ 29/5/2000 (ذوي الاحتياجات الاضافية).
2 - إذا كان العجز ناتجاً عن حادث غير مهني أو طارئ مرضي، فإن مدة الاشتراك في النظام تُخفَّض إلى اثني عشر شهراً.
الـمادة 51-4: طريقة احتساب الـمعاش:
1 - عند توافر شروط العجز، يُعتمد الحساب الافتراضي الـمتراكم، والـموقوف بتاريخ اكتمال العجز بعد إعادة تقييمه، ويُحوَّل هذا الحِساب، إلى معاش عجز، وفقاً للآلية الـمحددة في الـمادة (50-1).
2 - إن هذا الِنظام يِضْمن للعاجز، الذي توافرت فيه شروط العجز، معاش عجز لا يقل عن أفضل الضمانتين الآتيتين:
أ - للـمضمون الذي اشترك مدة خمس عشرة سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسين بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ التقاعد، وتزاد هذه النسبة واحداً فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدَّها الأقصى ثمانين بالـمئة
(80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد تاريخ العجز. تحتسب الضمانة وفقا لسنوات الاشتراك بعد اضافة مدة افتراضية تمتد من اليوم التالي لتاريخ اكتمال العجز لغاية بلوغ الـمضمون العاجز سن التقاعد القانوني.
ب - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين بالـمئة (1.33%)، من متوسط اجور العاجز، والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ اكتمال العجز، وذلك عن كل سنة من مدة خدمته الفعلية، الـممتدة من تاريخ بدء الـمضمون العمل لغاية تاريخ اكتمال العجز. تحتسب الضمانة وفقاً لسنوات الاشتراك بعد اضافة مدة افتراضية تمتد من اليوم التالي لتاريخ اكتمال العجز ولغاية بلوغ الـمضمون العاجز سن التقاعد القانوني على ان لا يتعدى مجموع الـمدتين ثلاثين (30) سنة كحد اقصى.
3 - يجري إعادة تقييم وفهرسة (Indexation) الأجور الـمحتسبة للـمضمون العاجز وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة (3) من الـمادة (54-4) من هذا النظام.
4- عند عدم توافر شرط سنوات الاشتراك، الـمنصوص عليه في الفقرة (1) من الـمادة (51-3) من هذا النظام، تصفى الـمبالغ الـمتراكمة للـمضمون العاجز والـمقيّدة في حسابه الفردي الافتراضي، وتدفع له دفعة واحدة.
الـمادة 51-5: آلية طلب معاش العجز:
يقدم الـمضمون أو وكيله الرسمي طلب معاش العجز إلى الصندوق في مهلة اثني عشر (12) شهراً لاحقة، بحسب الحالة، إما لتاريخ اكتمال حال العجز، وإما لتاريخ التثبت الطبي من العجز إذا كان هذا العجز ناتجاً عن الوهن الـمبكر في الجسم، وفقاً للـمعايير الطبية والـموضوعية الـمثبتة في اللجنة الطبية، وإما لتاريخ استقرار حالة الـمضمون، وإما لتاريخ انتهاء مدة الاستفادة القانونية من تقديمات العناية الطبية.
إذا رُفض طلب الـمعاش، أو إذا أُلغي معاش مقرر سابقاً، يمكن للـمضمون تقديم طلب جديد في مهلة اثني عشر (12) شهراً. وفي حال لـم تبلغ نسبة العجز الثلثين (3/2) إلا في خلال مدة اثني عشر (12) شهراً الأخيرة، فإن حالة العجز تقدّر، عندئذ، بتاريخ تفاقم العجز.
الـمادة 51-6: البت بطلب معاش العجز:
يبت الصندوق بطلب معاش العجز في مهلة ثلاثة (3) اشهر من تاريخ تقديمه، وذلك بناءً على رأي اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الفقرة (5) من الـمادة (6) من قانون الضمان الاجتماعي. تحدد أصول تقديم الطلب والبت به في النظام الداخلي للصندوق.
يعتبر عدم البت ضمن هذه الـمهلة بمثابة موافقة على الطلب. يبلغ الصندوق قراره بالـموضوع إلى صاحب العلاقة بموجب إشعار استلام ضمن مدة ثلاثة أشهر الـمذكورة أعلاه.
إن عدم التبليغ، ضمن الـمهلة الـمحددة أعلاه، يعطي الحق للـمضمون بالـمراجعة.
الـمادة 51-7: تاريخ استحقاق معاش العجز:
يستحق الـمعاش اعتباراً من أول الشهر الذي يلي تاريخ ثبوت حالة العجز.
الـمادة 51-8: التحديد الـمؤقت لـمعاش العجز:
يمنح معاش العجز بصورة مؤقتة، ويمكن إعادة النظر فيه بحسب تطور حالة الـمضمون.
للصندوق أن يطلب من اللجنة الطبية تقدير القدرة الـمتبقية على الكسب لدى صاحب العلاقة. وله أن يلغي أو يعلق أو يعدّل معاش العجز عندما تزيد قدرة الـمستفيد عن50% (خمسون بالـمئة)، ويحدد الصندوق آليّة تعديل الـمعاش في النظام الداخلي.
الـمادة 51-9: كيفية احتساب الـمعاش التقاعدي إذا عاد الـمضمون الى العمل:
إذا عاد الـمضمون إلى عمل مشمول بأحكام هذا النظام، بعد إلغاء معاش العجز، تعتبر مدة تقاضيه الـمعاش مدة عمل فعلية تؤخذ بالاعتبار لتطبيق أحكام الـمادة (16) من قانون الضمان الاجتماعي ولاستحقاق الـمعاش التقاعدي وفقاً لأحكام هذا النظام.
الفصل الرابع معاش خلفاء الـمضمون
الـمادة 52-1: خلفاء الـمضمون:
1 - إن خلفاء الـمضمون هم:
أ - الزوج أو الزوجة قيد الحياة، شرط أن يكون الزواج قائماً قبل سنتين على الأقل، ويُلغى شرط الـمدة في حال وجود أولاد من هذا الزواج.
ب - الأطفال الشرعيون أو الـمتوقَّع ولادتهم في فترة تسعة أشهر (9) او الـمتبنون قبل سنتين (2) على الاقل والذين يكونون على عاتق الـمضمون عند وفاته.
يستفيد الأطفال من صفتهم كخلف حتى بلوغهم سن الثامنة عشرة (18) مكتملةً أو حتى سن الخامسة والعشرين (25) مكتملةً للأولاد الـمتفرغين للدراسة، ودون تحديد السن للأولاد ذوي الاجتياحات الإضافية العازبين الذين تجعلهم حالتهم غير قادرين على تأمين معيشتهم.
الـمادة 52-2: حقوق خلفاء الـمضمون/ معاش الخلفاء:
1 ـ في حالة وفاة الـمضمون قبل التقاعد:
أ - تحدد التقديمات التي يحصل عليها الخلفاء على أساس الحساب الفردي الافتراضي الـمتراكم للـمضمون الـمتوفى والذي يُحوَّل بعد إعادة تقييمه، إلى معاش للخلفاء، يُحسب وفقا للآليات ذاتها الـمنصوص عليها في الـمادة (50-1).
ب - يضمن هذا الِنظام معاشاً للخلفاء، لا تقل عن أفضل الضمانتين الآتيتين:
1 - للـمضمون الذي اشترك مدة خمس عشرة سنة كاملة، نسبة خمسة وخمسون بالـمئة (55%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد بتاريخ الوفاة، وتزاد هذه النسبة واحداً فاصلة خمس وسبعين بالـمئة (1.75%) عن كل سنة اشتراك إضافية، لتبلغ في حدِّها الأقصى ثمانين بالـمئة (80%) من الحد الادنى الرسمي للأجور، الـمعتمد في تاريخ الوفاة. لحساب الضمانة، ستتم إضافة مدة الخدمة الفعلية إلى الـمدة الـممتدة من اليوم التالي لتاريخ الوفاة إلى تاريخ سن التقاعد.
2 - نسبة واحد فاصلة ثلاثة وثلاثين بالـمئة (1.33%) من متوسط أجور الـمُتَوفى والـمُعاد تقييمها حتى تاريخ الوفاة، وذلك عن كل سنة من مدة خدمته الفعلية، الـممتدة من تاريخ بدء الـمضمون العمل لغاية تاريخ الوفاة، والـمُضافة إلى الـمدة الـممتدة من اليوم الذي يلي تاريخ وفاته ولغاية تاريخ السن التقاعد القانوني، على أن لا يتعدى مجموع الـمدتين ثلاثين سنة كحد أقصى.
يجري اعادة تقييم وفهرسة (Indexation) الأجور الـمحتسبة للـمضمون الـمتوفى وفقاً للزيادة في مؤشر متوسط أجور الـمشتركين بحسب الآلية الـمنصوص عليها في الفقرة 3 من الـمادة 54-4 من هذا النظام.
2 ـ في حالة الـمتوفى الذي كان يتلقى معاشاً تقاعدياً أو معاش عجز وقت وفاته:
توزع تقديمات الخلفاء على أساس ثمانين بالـمئة (80%) من تقديمات الـمضمون التقاعدية الـمستحقة عند التقاعد كما يأتي:
- 40% (اربعون بالـمئة) للشريك الباقي على قيد الحياة.
- 40% (اربعون بالـمئة) للأولاد توزع عليهم بالتساوي عند تعددهم.
عند انقضاء شروط استفادة الأولاد أو عدم وجود هؤلاء، تؤول حصتهم إلى الشريك وبالعكس.
3 - في حال كان الـمضمون الـمتوفى قد صفّى مستحقاته وفق الـمادة (50-8) لا يحق للخلفاء الحصول على معاش تقاعدي، بل يحق لهم أن يتلقوا قيمة الأقساط الـمتبقية بحسب تواريخ استحقاقها.
4 ـ يبدأ مفعول معاش الخلفاء:
أ - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي الشهر الذي حصلت فيه الوفاة، إذا قُدم الطلب في خلال مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة.
ب - في اليوم الأول من الشهر الذي يلي تاريخ تقديم الطلب إذا قُدم هذا الطلب بعد انقضاء مهلة سنتين (2) من تاريخ الوفاة على أن تظل الـمهلة مفتوحة بالنسبة الى الأطفال.
الـمادة 52-3: حالات انقطاع الـمعاش عن الزوج/الزوجة:
ينقطع الـمعاش عن الزوج الـمستفيد او الزوجة الـمستفيدة إذا تزوج أو تُوُفي وتحول حصته إلى الأولاد الـمستفيدين.
الـمادة 52-4: عند عدم وجود الخلفاء:
عند عدم وجود أي من الخلفاء الـمذكورين في الـمادة (52-1)، وقت وفاة الـمضمون، يصفّى حسابه الفردي الافتراضي ويدفع دفعة واحدة إلى أصحاب الحق (الام او الاب) الـمحددين في مشروع القانون الـموضوع موضع التنفيذ بموجب الـمرسوم رقم 8496 تاريخ 2/8/1974 .
الـمادة 52-5: عند فقدان الحق بمعاش العجز:
1 - إذا فُقد الـمضمون صاحب معاش التقاعد أو معاش العجز أو من تتوافّر فيه شروط استحقاق هذا الـمعاش واختفت آثاره وانقطعت أخباره وصدر قرار قضائي بإعلان الفقدان، يمكن لأحد خلفائه الـمبينين في الـمادة (52-1)، أن يحصل بموجب ترخيص قضائي، على تصفية بصورة مؤقتة للحقوق التي كان سيحصل عليها من الـمعاش في حال وفاة الـمضمون.
2 - يعاد النظر بالتصفية الـمؤقّتة عند عودة الـمفقود أو تصبح التصفية الـمؤقّتة للحقوق نهائية عند اعلان الوفاة رسميا.
3 - تصرف الـمعاشات لخلفاء الـمضمون اعتباراً من اليوم الأوّل من الشهر الذي يلي الشهر الذي تم فيه اعلان القرار القضائي عن فقدان الـمضمون.
الـمادة 52-6: حقوق الزوج أو الزوجة على قيد الحياة:
خلافاً لأي نص آخر، يحق للزوج او الزوجة على قيد الحياة الجمع بين معاش خلفاء الـمضمون و معاش التقاعد أو معاش العجز الـمستحق له شخصياً، كما يحق للأولاد الجمع بين الـمعاش الـمتلقَّى من كلا الوالدين، شرط ألا يُستفاد من دعم الحد الأدنى للـمعاش في حال وجوده.
الفصل الخامس التمويل ـ أحكام مشتركة ـ أحكام انتقالية
الـمادة 54-1: مصادر التمويل:
1 - تتكون مصادر تمويل «نظام التقاعد» من:
أ - الاشتراكات.
ب - عائدات استثمار الأموال الـمتأتية من هذه الـمصادر وتوظيفاتها.
ج - الـمبالغ الـمقيّدة في حساب الـمضمون الافتراضي والتي تصفَّى وفقاً للأحكام الانتقالية التي يلحظها الـمرسوم التطبيقي الـمشار إليه في الـمادة (54-6) ادناه.
د - زيادات التأخير والفوائد والغرامات الإضافية التي تترتب على عدم التقيد بأحكام هذا القانون.
هـ - مساهمة الدولة السنوية التي تحدَّد بنسبة من مجموع كسب الخاضعين لهذا النظام، تخصص، من بين أمور أخرى، لدعم الفئات التي لا تملك القدرة الكافية على الـمساهمة في النظام، يتم تحديد هذه الفئات ونسبة الـمساهمة بالـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الـمادة (54-6)، ويمكن تعديلها، عند الاقتضاء، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق، بناء على توصية الخبير الاكتواري الـمؤهل وبناءً عـلـى سياسة التمويل الـمشار إليها في الـمادة (54-4).
تلحظ هذه الـمساهمة سنوياً في قانون الـموازنة العامة.
و- الرسوم الـمخصصة لدعم الحساب العام التي تفرض بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري العمل والـمالية وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
أ - الدولة هي الضامن النهائي للاستدامة الـمالية للنظام، وهذا ينبغي أن ينعكس بوضوح في موازنتها العامة عند الحاجة.
ب - إن الاشتراكات هي على عاتق أصحاب العمل والـمضمونين.
ج - يسدد صاحب العمل الاشتراكات الـمتوجبة عليه وعلى الـمضمونين العاملين لديه كاملة إلى نظام التقاعد، ويعلـمهم برصيد حسابات اشتراكاتهم سنويا.
أ - تحدد الاشتراكات كنسبة مئوية من مجموع كسب الأجير الـمنصوص عليه في الفقرة (1) مـن الـمادة (68) من قانون الضمان الاجتماعي وضمن سقف حدُّه أربعة (4) اضعاف متوسط الأجور الـمُصرح عنها.
ب - يعلن الصندوق، بتاريخ محدد مماثل من كل سنة، عن مبلغ/مستوى السقف/الحد بعد تعديله بناءً على تغيير متوسط الأجور الـمُصرح عنه عن السنة السابقة.
ج - يُعدَّل هذا السقف بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق واستناداً الى الفحص الـمالي الإكتواري لنِظام التقاعد.
د - تحدد وتوزع نسبة الاشتراكات التي تترتب على كل من صاحب العمل والأجير بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق،
تُحدَّد وتوزّع في متن هذا الـمرسوم نِسب الاشتراكات أعلاه بنِسب على كل من: الحساب الفردي الافتراضي، الحساب لدعم الحد الأدنى لضمانات الـمعاشات التقاعدية والعجز والوفاة، والـمصاريف الإدارية، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (544).
يتخذ مجلس الوزراء الـمرسوم الـمذكور أعلاه وفق أحكام الـمادة (54-6) ادناه على أساس جدول الـمساهمات الـمدرج في الـمرفق رقم 3 .
4 - يمكن إعادة النظر بنسب الاشتراكات وطريقة توزيعها وفي الكسب الخاضع للاشتراكات بموجب مراسيم تتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الـمالية والعمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، وذلك استناداً الى توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل وبناءً على سياسة التمويل الـمشار اليها في الـمادة (54-4).
5 ـ الحساب العام لنظام التقاعد:
أ - يقصد بالحساب العام للصندوق، الحساب الـمخصص لتوفير معاشات التقاعد والعجز والوفاة ولدعم هذه الـمعاشات واستكمالها.
ب ـ يتضمن الحساب العام للصندوق:
- أرصدة نظام نهاية الخدمة الـمحولة إلى نظام التقاعد هذا بموجب الأحكام الانتقالية التي سيلحظها الـمرسوم الـمشار اليه في الـمادة (546) لاحقاً.
- الاشتراكات الـمنصوص عليها في البند (أ) و (ب) من الفقرة (3) من هذه الـمادة،
- عائدات الاستثمار للصندوق،
- مساهمة الدولة السنوية الـمحددة في البند (هـ) من الفقرة (1) من هذه الـمادة
- الرسوم الـمخصصة الـملحوظة في البند (و) من الفقرة (1) من هذه الـمادة،
- رصيد زيادات التأخير والغرامات التي تترتب عند عدم التقيد بأحكام هذا النظام.
الـمادة 54-2: غرامة تخلف صاحب العمل عن تسديد الاشتراكات:
إضافة إلى أحكام الـمادتين (79) و(80) من هذا القانون، واعتباراً من تاريخ الاستحقاق الـمحدد في نظام الصندوق، تفرض على صاحب العمل الذي يتخلف عن تسديد الاشتراكات ضمن الـمهل الـمحددة نظامياً غرامة إضافية بنسبة ثلاثة بالـمئة (3%) شهرياً من مجموع الاشتراكات الـمستحقة على أن لا تزيد هذه النسبة عن خمسة عشر بالـمئة (15%) من هذا الـمجموع.
أحكام مشتركة
الـمادة 54-3: فهرسة (Indexation) ودفع معاشات التقاعد:
1 - يقوم الصندوق كل سنة، و بتاريخ محدد بإعادة تقييم جميع الـمعاشات الـمستحقة والجاري دفعها وفق أحكام هذا نظام التقاعد.
تستند اعادة التقييم الى الزيادة في مؤشر متوسط مداخيل الـمشتركين الصادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وفقا للفقرة (1 ب) من الـمادة (50-6) والعائد إلى السنة السابقة لسنة التقييم. ان آلية إعادة تقييم الـمعاشات والحد الاقصى السنوي لـمعدل الزيادة عليها، تتم وفقًا لسياسة التمويل الـمعتمدة من قبل مجلس الإدارة وتخضع عملية اعادة التقييم للآلية الـمذكورة في الفقرة (3) من الـمادة (54-4) ادناه.
عندما تتوافر الشروط الاقتصادية الـمناسبة، يجوز اعتماد مؤشر أسعار الاستهلاك الصادر عن إدارة الإحصاء الـمركزي في عملية إعادة التقييم عوضا عن مؤشر زيادة الأجور، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد إنهاء مجلس إدارة الصندوق بناء على توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل.
2 - تدفع الـمعاشات في آجال استحقاقها، وفقاً للأصول والتواريخ التي يحددها النظام الداخلي للصندوق.
الـمادة 54-4: فحص وتقييم الوضع الـمالي مرة كل ثلاث سنوات:
1 - يجب على مجلس إدارة الصندوق إصدار سياسة تمويل تحدد الـمعايير والأسس لضمان الاستدامة الـمالية على الـمدى الطويل للنظام في غضون عام واحد من دخول هذا النظام حيز التنفيذ.
تتم الـموافقة على السياسة الـمالية من قبل مجلس إدارة الصندوق، بناءً على توصية الخبير الإكتواري الـمؤهل.
2 - يتوجب فحص الوضع الـمالي لهذا النظام إكتوارياً مرة كل ثلاث سنوات على الأكثر، وفقاً للـمعايير والأسس الـمنصوص عليها في سياسة التمويل الـمعتمدة.
يقوم بالفحص وبالتقييم الإكتواري شركة او مؤسسة اكتوارية معتمدة ذات صدقية مهنية معترف بها وفق الـمعايير الدولية، ويكون لها أن تُكلف على مسؤوليتها وتحت اشرافها أحد خبرائها الاكتواريين.
وتعين الشركة او الـمؤسسة الاكتوارية وتتحدد مهامها ومدتها بقرار صادر عن مجلس إدارة الصندوق ويقترن بمصادقة وزير العمل.
3 - عند كل فحص وتقييم إكتواريين، يتوجب على الخبير الإكتواري، الذي أجراهما، أن يلحظ في تقريره الذي يقدمه الى مجلس إدارة الصندوق، استناداً الى سياسة التمويل لآجال طويلة التي يكون مجلس إدارة الصندوق قد اعتمدها وفقا للأصول، إذا كان وضع الصندوق يسمح بفهرسة (Indexation) الأجور والـمعاشات الـمنصوص عليها في:
ــ البند (ب) من الفقرة (3) من الـمادة (50-7) و،
ــ الفقرة (3) من الـمادة (514) و،
ــ البند (ب2) من الفقرة (1) من الـمادة (52-2) و،
ــ الفقرة (1) من الـمادة (54-3)،
وذلك عن الـمدة التي شملها الفحص والتقييم.
تُعلَّق فهرسة (Indexation) الأجور والـمعاشات إذا كانت نتائج التقييم سلبية حتى موعد الفحص والتقييم اللاحقين، ويقوم مجلس الإدارة باتخاذ التدابير الضرورية للتصحيح والتصويب وفقاً لسياسة التمويل.
إذا تبيَّن أن نتيجة الفحص والتقييم اللاحقين إيجابية يُمكِن إجراء الفهرسة (Indexation) على الأجور و/او الـمعاشات الـمذكورة أعلاه، حتى بمفعول رجعي، عن السنوات السابقة التي لـم يُسمح في خِلالها بفهرسة (Indexation) تلك الأجور و/أو الـمعاشات، ويتم ذلك وفق القواعد الـمحددة لسياسة التمويل الـمصدَّقة من قِبَل مجلس الإدارة.
4 - يعاد النظر كل ثلاث (3) سنوات في تقييم الوضع الـمالي الإكتواري، ويصار الى التوصية من قبل الشركة او الـمؤسسة الاكتوارية لاتخاذ التدابير اللازمة وعند الاقتضاء لتعديل عامل التحويل conversion factor على أساس منهجية حساب عوامل التحويل الـملحوظة في سياسة التمويل.
5 - يعاد النظر عند الاقتضاء في أي تعديلات على سياسة التمويل وعناصرها، وفقاً لقواعد تحدد بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق.
6 - في حال أصدر الخبير رأياً مشروطاً أو اكتشف بعض الإهمال، تقوم الإدارة باتخاذ التدابير الضرورية لتصحيح الإهمال مباشرة.
الـمادة 54-5: طريقة إبلاغ الـمضمونين كشوفات حساباتهم:
يحدد النظام الداخلي للصندوق طريقة إبلاغ الـمضمونين كشوف حساباتهم الفردية الافتراضية والتقديمات وأوقات هذا التبليغ.
الـمادة 54-6: أحكام تطبيقية وانتقالية:
1 - تصدر مراسيم تعيين مجلس إدارة «للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي» وفق مندرجات الـمادة التاسعة من هذا القانون في غضون ستة أشهر (6) من تاريخ نشر هذا القانون.
2 - يتخذ مجلس الوزراء مرسوم تعيين «لجنة الاستثمار»، وفق مندرجات الـمادة (64-4) من هذا القانون في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
3 - يتخذ مجلس الوزراء مرسومًا تطبيقياً بناء على اقتراح وزير العمل وإنهاء مجلس إدارة الصندوق، يحدد فيه نِسب الاشتراكات وتوزيعها وفق ما نصت عليه أحكام الـمادة (54-1) استناداً إلى نتائج تقييم اكتواري محدَّث يتم إجراؤه بواسطة خبير اكتواري مؤهل يكلِّفه مجلس إدارة الصندوق، على أن يأخذ في الاعتبار الأوضاع والظروف الاقتصادية السائدة على الـمديين القصير والـمتوسط مع الأخذ بالاعتبار نسب التضخم، وذلك في غضون سنة من تاريخ نشر هذا القانون.
يجب تضمين الـمرسوم التطبيقي جميع الأحكام الانتقالية الـمتعلقة بمعالجة وتصفية الحقوق الـمكتسبة للأجراء بموجب نظام تعويض نهاية الخدمة، بما في ذلك آليات التعامل مع الاعتراضات التي تثار بعد تطبيق هذه الأحكام الانتقالية.
ويجب أن يراعي الـمرسوم الـمبادئ التالية:
أ - تُطَّبق على الأشخاص الذين ينتقلون إلى النظام الجديد جميع أحكام هذا النظام، ويتم احتساب مدة الاشتراك في الصندوق من اليوم الذي يلي تاريخ استحقاق تعويض نهاية خدمتهم في حال سبق وتقاضوه, وإلا من تاريخ بدء خضوعهم واشتراكهم في الضمان الاجتماعي.
ب - لـمن ينتقلون إلى النظام الجديد، يتم تطبيق الضمانات الدنيا بشكل يتناسب مع سنوات الاشتراك، حتى لـمن لا يستوفون 15 سنة اشتراك.
ج - تقيّد قيمة الـمستحقات الـمتراكمة ضمن نظام تعويض نهاية الخدمة في الحساب الفردي الافتراضي لكل مضمون منتسب إلى النظام الجديد.
د - إذا نتج وفر في أصول نظام تعويض نهاية الخدمة عند انتهاء الفترة الانتقالية، فإن هذا الوفر يستعمل لتكوين مال احتياط لـمصلحة النظام الجديد خلال الفترة الانتقالية، يمكن ربط الضمانة الأولى، الـمشار إليها في الـمادة (50-7) بمتوسط مداخيل الـمشتركين عوضا عن الربط بالحد الأدنى للأجور وبطريقة تحافظ على القيمة نفسها للضمانة.
4 - بعد مرور سنة من تاريخ إصدار الـمرسوم التطبيقي الـمذكور في الفقرة (3) اعلاه، توضع موضع التنفيذ أحكام الـمادة الثالثة منه مع مراعاة الـمهل والأحكام الواردة في الـمادة (54-6).
2 -
3 -