The whole text

قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 In force

المادة 7

المادة 7

مجلس الإدارة:

يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة مؤلف من ثمانية أعضاء لبنانيين، من ذوي الخبرة، يتم تعيينهم، لـمدة خمس سنوات، قابلة للتجديد مرة واحدة، بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناءً على اقتراح مجلس الخدمة الـمدنية بعد استشارة مؤسسة توظيف دولية خاصة يحال حكماً الى مجلس الوزراء من خلال رئيس مجلس الوزراء (وزير الـمالية ­ وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية)، على أن يسمى في مرسوم التعيين رئيس مجلس الإدارة ونائبه من بين الأعضاء الـمعينين ويشغل رئيس الـمجلس صفة مدير عام الصندوق أيضاً.

يجب أن يكون أعضاء مجلس الإدارة ورئيس الـمجلس لبنانيين منذ أكثر من عشر سنوات، وأن يكونوا قد تجاوزوا سن الخامسة والثلاثين ومن أصحاب الاختصاصات الـمرتبطة بعمل الصندوق الـمالية والاقتصادية والقانونية وأن تتوافر فيهم الخبرات التالية:

-­ إدارة الـمخاطر والخبرة في صناعة القرارات ذات الصلة بعمل الصندوق.

­- خبرة متطورة في القيادة التنفيذية، بما في ذلك الخبرة في تطوير الرؤية والاستراتيجية الـمالية والاستثمارية.

­- خبرة عالـمية تشغيلية في بنية تحتية أو أصول عقارية أو أسهم خاصة ذات رأس مال يفوق مليار دولار اميركي لا تقل عن عشر سنوات.

تٌقدم طلبات الترشيح إلى مجلس الخدمة الـمدنية الذي يستشير مؤسسات توظيف دولية خاصة لتقييم كفاءات وخبرات مقدمي الطلبات ووضع لائحة بأسماء الـمؤهلين منهم تٌعرض على مجلس الوزراء.

تتم تصفية الترشيحات وتسمية الأعضاء الثمانية من بين الـمؤهلين بموجب مرسوم يٌتخذ في مجلس الوزراء.

يكون رئيس مجلس الإدارة مسؤولاً عن إدارة شؤون الصندوق ويتمتع بجميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ الصندوق من أجلها.

يُعد مجلس إدارة الصندوق نظامه الداخلي الذي تٌحدد فيه مهام أعضاء مجلس الإدارة ورئيسه والصلاحيات الـمناطة بهم، كما أصول دعوة الـمجلس إلى الاجتماع وسير عمله ويعرض على مجلس الوزراء ليصدر بموجب مرسوم تطبيقي يُحدد فيه إضافة إلى ما هو مٌقترح تعويضات رئيس الـمجلس وأعضائه.

المادة 7 من قانون رقم 320 تاريخ 22/12/2023 https://lebaneselegislation.com/law/329354/article/7/