المادة 1
قبلت الهبة العينية، على سبيل التسوية، الـمقدمة من وزارة الطاقة في الولايات الـمتحدة الأمريكية لصالح وزارة الـمالية ــ مديرية الجمارك العامة وتقدر قيمتها بحوالي //82.725.000// ل.ل (فـقـط اثـنـان وثـمـانون مليون وسبعمائة وخمسة وعشرون ألف ليرة لبنانية لا غير) وهي عبارة عن قطع لزوم تركيب بوابات الكشف الاشعاعي والـمستلـمة بـمـوجـب الإذن الخاص رقم 1382/2023، تاريخ 06/12/2022 (الـمطار).
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by مرسوم رقم 13862 تاريخ 21/08/2024, article 1, 29/08/2024
يُـعـدّل رقم الإذن الخاص الوارد في الـمـادة الأولـى مـن الـمرسوم رقـم 12334، تــاريــخ 20/10/202 3 ليـصـبـح 1382/2022 بدلا من 1382/2023