المادة 2
يتقاضـى مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق امام التعويضات والـمخصصات الاقرب الى راتبه، على ان يقدم أو يؤخر تاريخ استفادته من الزيادات الدورية الـمخصصة للـمفتين بنسبة ما لحق مخصصاته من نقصان أو زيادة، وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في ملاك الإفتاء السني وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.