All legislation

مرسوم Decree No. 12546 18/11/2023

إنهاء خدمة امين فتوى طرابلس بناء على طلبه بسبب انتخابه مفتيا

Type
مرسوم · Decree
Number
12546
Date
18/11/2023
Official Gazette
Issue 53, 28/12/2023, p. 4215
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 12546 تاريخ 18/11/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،

بناء على الـمرسـوم الإشـتـراعي رقـم 18 تـاريـخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 81 تــاريــخ 16/9/1983 (اعطاء مخصصات شهرية لـمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر الـمفتين وأمناء الفتوى والـمفتي الجعفري الـممتاز إعتبارا من 16/9/1983)،

بناء على الـمرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والـمالية في ملاك الإفتاء السني)،

بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 17/10/2023 من فضيلة الشيخ محمد محمد طارق امام، امين فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني، الـمتضمن طلب إنهاء خدمته بناء لطلبه بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس بتاريخ 18/12/2022،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تـنهى خدمة الشيخ محمد محمد طارق امام (رقمـه الآلـي 58476)، اميـن فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني بناء لطلبه، اعتبارا من 18/12/2022 بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس.

المادة 2

يتقاضـى مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق امام التعويضات والـمخصصات الاقرب الى راتبه، على ان يقدم أو يؤخر تاريخ استفادته من الزيادات الدورية الـمخصصة للـمفتين بنسبة ما لحق مخصصاته من نقصان أو زيادة، وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في ملاك الإفتاء السني وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.

المادة 3

يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.

بيروت في 18/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل