المادة 1
تـنهى خدمة الشيخ محمد محمد طارق امام (رقمـه الآلـي 58476)، اميـن فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني بناء لطلبه، اعتبارا من 18/12/2022 بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس.
مرسوم Decree No. 12546 18/11/2023
إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقـم 112 تـاريـخ 12/6/1959 (نظام الـموظفين) وتعديلاته،
بناء على الـمرسـوم الإشـتـراعي رقـم 18 تـاريـخ 13/1/1955 (تنظيم دوائر الإفتاء والأوقاف الإسلامية) وتعديلاته،
بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقــم 81 تــاريــخ 16/9/1983 (اعطاء مخصصات شهرية لـمفتي الجمهورية اللبنانية وسائر الـمفتين وأمناء الفتوى والـمفتي الجعفري الـممتاز إعتبارا من 16/9/1983)،
بناء على الـمرسوم رقم 16318 تاريخ 6/2/2006 (تنظيم مصلحة الشؤون الدينية ومصلحة الشؤون الإدارية والـمالية في ملاك الإفتاء السني)،
بناء على الاستدعاء الـمقدم بتاريخ 17/10/2023 من فضيلة الشيخ محمد محمد طارق امام، امين فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني، الـمتضمن طلب إنهاء خدمته بناء لطلبه بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس بتاريخ 18/12/2022،
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/10/2023،
يرسم ما يأتي:
تـنهى خدمة الشيخ محمد محمد طارق امام (رقمـه الآلـي 58476)، اميـن فتوى طرابلس في ملاك الافتاء السني بناء لطلبه، اعتبارا من 18/12/2022 بسبب انتخابه مفتيا عن طرابلس.
يتقاضـى مفتي طرابلس الشيخ محمد محمد طارق امام التعويضات والـمخصصات الاقرب الى راتبه، على ان يقدم أو يؤخر تاريخ استفادته من الزيادات الدورية الـمخصصة للـمفتين بنسبة ما لحق مخصصاته من نقصان أو زيادة، وتضم خدماته السابقة الى خدماته اللاحقة في ملاك الإفتاء السني وفاقا للقوانين والأنظمة النافذة.
يبلغ هذا الـمرسوم من يلزم.
بيروت في 18/11/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل