المادة 1
Replaced by مرسوم رقم 14153 تاريخ 31/10/2024, article 1, from 07/11/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية
//135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
History · 2 versions
-
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهي عبارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البعثة التي تملكها الدولة بشكل عصري وعملي. قيمة الهبة التقديرية //120.000// يورو.
-
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية
//135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 14153 تاريخ 31/10/2024, article 1, 07/11/2024
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12651 تاريخ 5/12/2023 بحيث تصبح على الشكل التالي:
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية
//135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.