All legislation

مرسوم Decree No. 12651 05/12/2023

قبول هبة عينية مقدمة لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ـ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص

Type
مرسوم · Decree
Number
12651
Date
05/12/2023
Official Gazette
Issue 51, 14/12/2023, p. 4065-4066
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 14153 تاريخ 31/10/2024 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 12651 تاريخ 05/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء ,

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه ,

بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،

بناء على القانون رقم 144 تاريخ 31/7/2019 (الـمـوازنـة العامـة والـموازنات الـملحـقـة لعام 2019) لا سيما الـمادة 85 منه

بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،

بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي,(

بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية ,

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 29/11/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

Amended 07/11/2024

Replaced by مرسوم رقم 14153 تاريخ 31/10/2024, article 1, from 07/11/2024. The text below is the new wording as published in the Official Gazette. The Lebanese University's site still shows the earlier one, kept in the history below.

قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية

//135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

History · 2 versions
  1. Version 1.0 · the earliest wording we have, until 07/11/2024 · the Lebanese University's text

    قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهي عبارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البعثة التي تملكها الدولة بشكل عصري وعملي. قيمة الهبة التقديرية //120.000// يورو.

  2. Version 2.0 · from 07/11/2024 · Replaced by مرسوم رقم 14153 تاريخ 31/10/2024, art. 1 · as the amending text publishes it

    قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية

    //135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.

المادة 2

يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 5/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزيـ ر الخارجية والـمغتربين الإمضاء: عبد الله بو حبيب وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل