إن مجلس الوزراء
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته لا سيما الـمادة 52 منه،
بناء على الـمرسوم رقم 4461 تاريخ 15/12/2000 وتعديلاته (قانون الجمارك)
بناء على القانون رقم 379 تاريخ 14/12/2001 وتعديلاته (الضريبة على القيمة الـمضافة)،
بناء على الـمرسوم رقم 5671 تاريخ 20/9/2019 (اعفاءات من الرسوم الجمركية كافة بما فيها الحد الأدنى للرسم الجمركي)
بناء على الـمرسوم رقم 12651 تاريخ 5/12/2023 الـمتضمن قبول هبة عينية لصالح وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص
بناء على اقتراح وزير الخارجية والـمغتربين ووزير الـمالية
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 2/10/2024
يرسم ما يأتي:
المواد
تُعدل الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 12651 تاريخ 5/12/2023 بحيث تصبح على الشكل التالي:
قُبلت الهبة العينية الـمقدمة من بعض أركان الجالية اللبنانية من رجال أعمال ومستثمرين، الى وزارة الخارجية والـمغتربين ــ سفارة لبنان لدى جمهورية قبرص وهـي عـبـارة عن ترميم وإعادة تقسيم مكاتب البـعـثـة التـي تـمـلــكهـا الدولة بشكل عصري وعملي، قيمة الهبة التقديرية
//135.000// يورو أي مـا يـعـادل /13.044.645.000/ل.ل. ثلاثة عشر مليار وأربعة وأربعون مليون وستمائة وخمسة وأربعون ألف ليرة لبنانية لا غير.
يُعمل بهذا الـمرسوم فور صدوره ويُنشر حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 31/10/2024
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزيـر الخارجية والـمغتربين
الإمضاء: عبد الله بو حبيب
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل