المادة 1
يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.
قرار Decision No. 878 13/12/2023
إن وزير الـمالية،
بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،
بناء على الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5/8/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع الـمالي)،
بناء على القانون رقم 16 تاريخ 11/5/1978 (قانون الـموازنة العامة لعام 1978)، لاسيما الـمادة 24 منه،
بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،
وبعد إسـتـشـارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 331/2020ــ2021 تاريخ 19/10/2020، رقم 309/2020ــ2021 تاريخ 26/10/2020 ورقم 29/2022ــ2023 تاريخ 15/11/2022)،
يقرر ما يأتي:
يحدّد هذا القرار أصول إعفاء العقود الـموقعة من قبل الدولة أو بكفالتها أو مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات مع الـمتعهدين لتنفيذ مشاريع ممولة بقروض معقودة بالعملة الأجنبية من رسم الطابع الـمالي.
تعفى إتفاقيات القروض وكفالتها الـمعقودة أو التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات من رسم الطابع الـمنصوص عليه في الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على أن تستفيد من هذا الإعفاء جميع الـمعاملات الآيلة لتنفيذ الإتفاقيات الـمذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض... .
تعفى من رسم الطابع الـمالي العقود الـموقعة مع الـمتعهدين لتنفيذ الـمشاريع الـممولة بموجب قروض معقودة بالعملة الأجنبية في حال تضمنت إتفاقية القرض الخاصة بالـمشروع والـمصادق على إبرامها أصولا، نصّا صريحا على إعفاء تلك العقود من الضرائب والرسوم أو تحميل الـمقترض كل الأعباء الضريبية الـمحتملة بسبب إبرامها وتنفيذها، على أن لا تستفيد من هذا الإعفاء العقود الـموقعة بين الـمتعهدين الأساسيين والثانويين لزوم تنفيذ الـمشروع.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى موقع وزارة الـمالية الإلكتروني ويعمل به فور نشره.
13 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل