المادة 2
تعفى إتفاقيات القروض وكفالتها الـمعقودة أو التي ستعقد بالعملات الاجنبية من قبل الدولة أو بكفالتها أو من قبل مجلس الإنماء والإعمار والـمؤسسات العامة والبلديات من رسم الطابع الـمنصوص عليه في الـمرسوم الاشتراعي رقم 67 تاريخ 5 آب 1967 على أن تستفيد من هذا الإعفاء جميع الـمعاملات الآيلة لتنفيذ الإتفاقيات الـمذكورة بما في ذلك معاملات تسديد القروض... .