المادة 2
تعفى من الضريبة على القيمة الـمـضـافة مـع حـق الحسم الجهات الـمعنية بوهب الغذاء وفقا لأحكام القانون النافذ حكما رقم 10 تاريخ 15/11/2022، وذلك عند إتمام عملية وهب الغذاء، على أن تكون:
ــ قد صدرت موافقة الدائرة الـمالية الـمختصة بموجب كتاب خطي محدد فيه القيمة الـممكن إخراجها من الخزون.
ــ قد تمت عملية وهب الغذاء الى الجمعيات التي لا تبغي الربح والجمعيات ذات النفع العام الذي يدخل ضمن موضوعها وهب ونقل وتسليم الغذاء، لا سيما بنك الغذاء ومؤسسات الرعاية الـمتعاقدة مع وزارة الشؤون الاجتماعية التي تستلـم الـمواد الغذائية الـمعلبة وفق التحديد الـمعطى لها في الـمادة الاولى من الـمرسوم رقم /12253/ الصادر بتاريخ 2/4/1969، بما فيها عبوات العصير والـمشروبات الغازية والـماء، من الواهب لتسلـمها مباشرة ومجانا الى الـمستفيد.