All legislation

قرار Decision No. 881 13/12/2023

تحديد الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث

Type
قرار · Decision
Number
881
Date
13/12/2023
Official Gazette
Issue 52, 21/12/2023, p. 4149-4150
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
قرار رقم 881 تاريخ 13/12/2023
Source
Lebanese University

إن وزير الـمالية،

بناء على الـمرسوم رقم 8376 تاريخ 10/9/2021 (تشكيل الحكومة)،

بناء على القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته لا سيما الـمواد 1 و29 و32 و44 و107 و117 مكرر منه،

بناء على القانون رقم 282/1993، (تعديل بعض أحـكـام الـمـرسـوم الإشـتـراعـي رقـم 144 تــاريــخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل) لا سيما الـمادة 19 منه،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 146 تـاريــخ 12/6/1959 (فرض رسم إنتقال على الأموال الـمنقولة وغير الـمنقولة)،

بناء على الـمرسوم الإشـتراعي رقــم 67 تــاريــخ 5/8/1967 (رسم الطابع الـمالي)،

بناء على الـمرسوم الإشتراعي رقـم 144 تـاريـخ 12/6/1959 (قانون ضريبة الدخل)،

بناء على القرار رقم 1472/1 تاريخ 27/9/2018 (الية تحديد صاحب الحق الإقتصادي) لا سيما الـمادتان 2 و7 منه،

بناء على اقتراح مدير الـمالية العام،

وبعد إستشارة مجلس شورى الدولة (الـرأي رقـم 27/2022ــ2023 تاريخ 8/11/2022)،

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يُحدد هذا القرار الـمعالجة الضريبية في ما خص الضريبة على الدخل ورسم الإنتقال ورسم الطابع الـمالي، لعمليات انتقال الحق الإقتصادي من صاحبه كما هو معرّف في البند 12 من الـمادة الأولى من القانون رقم 44 تاريخ 11/11/2008 وتعديلاته (قانون الإجراءات الضريبية) الى الغير عن طريق التفرغ أو عن طريق الإرث.

المادة 2

الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي لجهة الضريبة على الدخل:

أ ـ في الـمؤسسات التجارية الفردية وفي شركات الأشخاص وفي الـمهن الحرة غير الـملزم أصحابها بالإنتساب الى نقابة لـممارسة الـمهنة:

يخضع الربح الذي ينتج عن التفرغ عن الحق الاقتصادي في الـمؤسسة التجارية الفردية، أو في الحصص في شركات الأشخاص التجارية أو الـمدنية، أو في الـمهنة الحرة غير الـملزم أصحابها بالإنتساب الى نقابة لـممارستها، لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.

يتوجب على الـمتفرّغ أن يصرح عن عملة التفرغ وأن يسدد الضريبة الـمتوجبة خلال مهة شهرين من تاريخ التفرغ وفقا للنماذج الـمعتمدة لدى وزارة الـمالية.

تتم عملية التفرغ بموجب عقد لدى كاتب العدل يرفق به الـمستندات التي تثبت ملكية الشخص الـمتفرغ لذلك الحق.

ب ـ في شركات الأموال:

يخضع الربح الذي يُحققه صاحب الحق الإقتصادي في رأس مال الشركة الـمحدودة الـمسؤولية أو رأسمال الشركة الـمغفلة أو رأسمال شركة التوصية بالأسهم عند تفرغه عن حقه، لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.

يتوجب على الـمتفرّغ أن يقدم التصريح عن عملية التفرّغ وأن يسدد الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرّغ.

تتم عملية التفرّغ بموجب عقد لدى كاتب العدل يُرفق به الـمستندات التي تثبت ملكية الشخص الـمتفرّغ لذلك الحق.

يُحدد الربح الناتج عن ربح التفرّغ الـمشار إليه في البندين «أ» و«ب» من هذه الـمادة بالفرق بين قيمة التفرّغ والقيمة التاريخية لذلك الحق، سواء كانت مساوية لقيمة شراء ذلك الحق، أو مساوية لكلفة إنشائه.

المادة 3

الـمعالجة الضريبية لانتقال الحق الإقتصادي لجهة توجب رسم الطابع الـمالي النسبي:

إن انتقال الحق الإقتصادي من شخص الى آخر يجب أن يتم بموجب عقد منظم لدى كاتب العدل، يتضمن تحديد ذلك الحق وصاحب الحق القانوني به وتحديد الثمن الذي على أساسه تم الإتفاق على تغيير صاحب الحق الاقتصادي به، ويخضع هذا العقد لرسم الطابع الـمالي النسبي.

المادة 4

الـمعالجة الضريبية للـمسائل الـمتعلقة بالحق الإقتصادي لجهة توجب رسم الإنتقال:

يقع موجب التصريح عن عناصر التركة على ورثة الـمالك القانوني لتلك العناصر بالنسبة للعناصر التي يوجب القانون تسجيلها لدى الـمرجع الـمختص، أو على ورثة الشخص الذي تكون بحوزته أي مستندات تثبت ملكية العناصر التي لا يوجب القانون تسجيلها لدى مرجع مختص.

المادة 5

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الـموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الـمالية.

13 كانون الأول 2023 وزيـر الـمالية يوسف الخليل