المادة 2
الـمعالجة الضريبية لعمليات انتقال الحق الإقتصادي لجهة الضريبة على الدخل:
أ ـ في الـمؤسسات التجارية الفردية وفي شركات الأشخاص وفي الـمهن الحرة غير الـملزم أصحابها بالإنتساب الى نقابة لـممارسة الـمهنة:
يخضع الربح الذي ينتج عن التفرغ عن الحق الاقتصادي في الـمؤسسة التجارية الفردية، أو في الحصص في شركات الأشخاص التجارية أو الـمدنية، أو في الـمهنة الحرة غير الـملزم أصحابها بالإنتساب الى نقابة لـممارستها، لضريبة الـمادة 45 من قانون ضريبة الدخل.
يتوجب على الـمتفرّغ أن يصرح عن عملة التفرغ وأن يسدد الضريبة الـمتوجبة خلال مهة شهرين من تاريخ التفرغ وفقا للنماذج الـمعتمدة لدى وزارة الـمالية.
تتم عملية التفرغ بموجب عقد لدى كاتب العدل يرفق به الـمستندات التي تثبت ملكية الشخص الـمتفرغ لذلك الحق.
ب ـ في شركات الأموال:
يخضع الربح الذي يُحققه صاحب الحق الإقتصادي في رأس مال الشركة الـمحدودة الـمسؤولية أو رأسمال الشركة الـمغفلة أو رأسمال شركة التوصية بالأسهم عند تفرغه عن حقه، لضريبة الباب الثالث من قانون ضريبة الدخل.
يتوجب على الـمتفرّغ أن يقدم التصريح عن عملية التفرّغ وأن يسدد الضريبة خلال مهلة شهرين من تاريخ التفرّغ.
تتم عملية التفرّغ بموجب عقد لدى كاتب العدل يُرفق به الـمستندات التي تثبت ملكية الشخص الـمتفرّغ لذلك الحق.
يُحدد الربح الناتج عن ربح التفرّغ الـمشار إليه في البندين «أ» و«ب» من هذه الـمادة بالفرق بين قيمة التفرّغ والقيمة التاريخية لذلك الحق، سواء كانت مساوية لقيمة شراء ذلك الحق، أو مساوية لكلفة إنشائه.