إن مجلس الوزراء،
بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،
بناء على قانون الـمحاسبة العمومية وتعديلاته، لاسيما الـمادتين 26 و60 منه،
بناء على القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الـموازنة العامة لعام 2022)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 27/2/2023 الـمتضمن الـموافقة على الانفاق على أساس القاعدة الاثنتي عشرية وذلك ابتداء من أول شباط 2023 ولغاية صدور قانون الـموازنة العامة للعام 2023،
بناء على الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،
بناء على الـمرسوم رقم 11576 تاريخ 14/6/2023 (الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023)،
بناء على الـمرسوم رقم 11681 تاريخ 22/6/2023 تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز ــ لعام 2023 . على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) وإلغاء الـمرسوم رقـم 11576 تـاريـخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023).
بناء على إقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،
يرسم ما يأتي:
المواد
يلغى الـمرسوم رقم 11681 تاريخ 22/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز ــ لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشـريـة) وإلغـاء الـمـرسـوم رقـم 11576 تــاريــخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023) كما يلغى الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 نقل إعتماد من إحتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز ــ لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية ويلغى الـمرسوم رقم 11576 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023)
بـسـبـب وجـود أخـطـأ فـي صحة التناسيب اضافة الى تأمـيـن اعـتـمـادات بديلة من القانون 311 تاريخ 21/6/2023 (فتح اعتمادات في موازنة العام 2023 قبل تصديقهأ).
ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 20/12/2023
صدر عن مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
رئيس مجلس الوزراء
الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي
وزير الـمالية
الإمضاء: يوسف خليل