المادة 1
تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:
«الـمادة الأولى: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:
من الجزء الأول:
الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة
الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة
الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها
النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)
الى الجزء الأول:
الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء
الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز
الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان
البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها
الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب
النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين /392.000.000/ليرة لبنانية
البند 16 ــ نفقات مختلفة
الفقرة 3 ــ نقل وانتقال
النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل /8.250.000/ل.ل.
الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.
(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)»
والباقي دون تعديل