All legislation

مرسوم Decree No. 11681 22/06/2023

تصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة العامة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ـ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية) وإلغاء الـمرسوم رقم 11576 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248;

Type
مرسوم · Decree
Number
11681
Date
22/06/2023
Official Gazette
Issue 27, 29/06/2023, p. 2490-2491
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 12743 تاريخ 20/12/2023 from 28/12/2023
Amended by
مرسوم رقم 12743 تاريخ 20/12/2023 (the text)
Amends
مرسوم رقم 11576 تاريخ 14/06/2023 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 11681 تاريخ 22/06/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء,

بناء على الدستور لاسيما الـمادة 62 منه،

بناء على الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 (نقل اعتماد من احتياطي الـموازنة الى موازنة رئاسة مجلس الوزراء ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية)،

بناء على الـمرسوم رقم 11576 تايخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء ووزير الـمالية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/4/2023 وبتاريخ 21/6/2023,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

تصحح الـمادة الأولى من الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 بحيث تصبح كالتالي:

«الـمادة الأولى: ينقل من احتياطي الـموازنة العامة لعام 2023 على أساس القاعدة الاثنتي عشرية الاعتماد التالي:

من الجزء الأول:

الباب 27 ــ احتياطي الـموازنة

الفصل 1 ــ احتياطي للنفقات الـمشتركة

الوظيفة 190 ــ تحويلات ذات طابع عام بين الإدارات

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

الفقرة 9 ــ نفقات أخرى للـمخصصات والرواتب والاجور وملحقاتها

النبذة 1 ــ احتياطي للرواتب والأجور غير موزعة /400.250.000/ل.ل.

(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)

الى الجزء الأول:

الباب 3 ــ رئاسة مجلس الوزراء

الفصل 10 ــ مشيخة عقل طائفة الـموحدين الدروز

الوظيفة 810 ــ الادارة واللوازم والدعم الخاصة بالأديان

البند 13 ــ الـمخصصات والرواتب والأجور وملحقاتها

الفقرة 1 ــ مخصصات ورواتب

النبذة 2 ــ رواتب الـموظفين الدائمين /392.000.000/ليرة لبنانية

البند 16 ــ نفقات مختلفة

الفقرة 3 ــ نقل وانتقال

النبذة 1 ــ نقل وانتقال في الداخل /8.250.000/ل.ل.

الـمجموع: /400.250.000/ل.ل.

(فقط أربعماية مليون ومئتان وخمسون ألف ليرة لبنانية)»

والباقي دون تعديل

المادة 2

يلغى الـمرسوم رقم 11576 تاريخ 14/6/2023 الـمتعلق بتصحيح خطأ مادي في الـمرسوم رقم 11248 تاريخ 18/4/2023 .

المادة 3

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22/6/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيـس مجلـس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل