المادة 13
الإجازة الـمرضية:
يحق للأجير الدائم أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلـم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيّب، وأن يودع إدارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب.
وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام دون إنقطاع، فعلى الرئيس أحالة الأجير الـمتغيب إلى اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الـمادة 32 من الـمرسوم رقم 2283 تاريخ 15/6/2009 لـمعاينته أو التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه.
يتقاضى الأجير الـمتغيب لأسباب صحية أجره وفقاً لـما يلي:
ــ أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين.
ــ أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.
ــ وأجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.
ــ وأجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.
ــ وأجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.
لا يدخل في احتساب أيام الإجازات الـمرضية الـمشار اليها أعلاه أيام الراحة الاسبوعية والاعياد والعطل الرسمية.
يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.