All legislation

مرسوم Decree No. 12771 20/12/2023

نظام الأجراء في الهيئة العامة للـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس

Type
مرسوم · Decree
Number
12771
Date
20/12/2023
Official Gazette
Issue 2, 11/01/2024, p. 59-65
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
30
Cite as
مرسوم رقم 12771 تاريخ 20/12/2023
Source
Lebanese University

إن مجلس الوزراء،

بناء على الدستور لا سيما الـمادة 62 منه،

بناء على القانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 (انشاء الـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس(،

بناء على الـمرسوم رقم 5883 تاريخ 3/11/1994 وتعديلاته (النظام العام للأجراء(،

بناء على الـمرسوم رقم 6024 تاريخ 6/8/2001 (النظام العام للأجـراء في البلديات والـمؤسسات العامة(،

بناء على الـمرسوم رقم 2223 تاريخ 11/6/2009 (النظام الداخلي للهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس)،

بناء على الـمرسوم رقم 2283 تاريخ 15/6/2009 (نظام العاملين في الهيئة العامة للـمنطقة الاقتصادي الخاصة في طرابلس(،

بناء على قـراري مجلـس ادارة الهيـئـة العامة للـمنطقة الاقتصادية الخاصة في طرابلس في جلستيه الـمنعقدتين بتاريخ 28/6/2017 الـمحضر رقم 31 وبتاريخ 3/10/2023 الـمحضر رقم 75،

بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء،

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (الرأي رقم 225/2016 ــ 2017 تاريخ 22/5/2023(،

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 19/12/2023،

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

يقصد بالتعابير الواردة في هذه الـمادة الـمعنى الـمقابل لها إينما وردت في هذا الـمرسوم.

ــ الـمنطقة: الـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الـمنشأة بالقانون رقم 18 تاريخ 5/9/2008 .

ــ الهيئة: الهيئة العامة للـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس الـمناط بها إدارة هذه الـمنطقة.

ــ مجلس الإدارة أو الـمجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للـمنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس.

ــ رئيس الهيئة: رئيس مجلـس إدارة الهيئة ومديرها العام.

الفصل الاول: أحكام عامة

المادة 2

يعتبر أجيراً، كل شخص يعمل في خدمـة الهيئة ولا ينـتـسـب إلـى أحد ملاكاتها الدائمة أو الـمؤقتة ولا يخضع للأحكام الخاصة بالـمتعاقدين.

المادة 3

ــ حددت تسميات وإعداد وأجور الأجراء في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم.

ــ حددت الشروط الخاصة لاستخدام الأجراء في الجدول رقم (2) الـملحق بهذا الـمرسوم.

المادة 4

والأجراء نوعان:

أ ــ أجراء عاديون.

ب ــ أجراء موسميون.

ــ الأجير العادي: هو الأجير الذي يستخدم في الهيئة لـمدة معينة أو لعمل مؤقت أو عارض.

ــ الأجير الـموسمي: هو الأجير الذي يستخدم في الهيئة لفترة موسمية.

لا يستفيد الأجراء الـموسميون من الـمنافع والخدمات والتقديمات الـمبينة في هذا النظام كما لا يترتب لهم أي حق تجاه الهيئة، بعد إنتهاء الفترة الـموسمية التي إستخدموا من أجلها، سوى التقديمات التي يستفيدون منها وفقاً لأحكام قانون الضمان الإجتماعي.

الفصل الثاني: شروط الاستخدام

المادة 5

يشترط في الأجير:

1 ــ أن يكون لبنانياً منذ عشر سنوات على الأقل.

2 ــ أن يكون قد أتم الثامنة عشر من عمره ولـم يتجاوز الستين سنة.

3 ــ أن يبرز شهادة من اللجنة الطبية الرسمية تثبت أنه سليم من الأمراض والعاهات التي تحول دون قيامه بأعباء الخدمة.

4 ــ أن يكون متمتعاً بحقوقه الـمدنية وغير محكوم عليه بإحدى الجرائم الـمنصوص عنها في الفقرة (ه) من البند (1) من الـمادة الرابعة من الـمرسوم الإشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 وتعديلاته، وتطبق هذه الأحكام على الأشخاص الذين أعيد إليهم إعتبارهم أو إستفادوا من العفو.

5 ــ أن يكون غير معزول أو مصروف من وظيفة أو خدمة في احدى الإدارات العامة أو الـمؤسسات العامة أو الـمصالح الـمستقلة أو البلديات بقرار من أحد مجالس التأديب وأن لا يكون قد أحيل على التقاعد أو أنهيت خدمته عملاً بأحكام القوانين الاستثنائية لإنهاء خدمات الـموظفين.

6 ــ أن يكون حائزاً على الشهادات العلـمية أو الخبرة العملية الـمطلوبة والـمنصوص عليها في الجدول رقم (2) الـملحق بهذا الـمرسوم.

7 ــ أن يجتاز بنجاح مباراة لهذه الغاية وذلك باستثناء فئة العمال (اجراء عاديون) الـمشار اليهم في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا النظام.

المادة 6

يستخدم الأجير الدائم والـمؤقت بقرار من رئيس الهيئة ــ الـمدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الوصاية وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الـملحوظة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم، في مركز شاغر وضمن الإعتمادات الـملحوظة في الـموازنة.

الفصل الثالث: مدة العمل وتوقيته

المادة 7

- يعمل الأجراء وفقاً لدوام العمل في الهيئة الـمحدد في الفقرة (3) من الـمادة (14) من الـمرسوم رقم 2283 تاريخ 15/6/2009 على أن يتقاضى الأجير عن كل ساعة إضافية يقوم بها أجرة ساعة ونصف ساعة عادية.

ــ يتقاضى الأجير تعويضاً عن كل ساعة عمل ليلي يقوم بها أجرة ساعتين عادية وتحسب ساعات الليل من الساعة العشرين إلى الساعة السادسة صباحاً من اليوم التالي.

الفصل الرابع: العطل والاجازات

المادة 8

ــ يحق للأجير أن يستفيد من أجره كاملاً عن الأيام التي تقفل فيها الدوائر الرسمية، وفي حال إستبقاء الأجير في عمله أثناء أيام التعطيل الرسمي يعطى تعويضاً إضافياً يحسب وفقاً لساعات العمل الليلي.

ــ يحسم على الأجير أجر اليوم الذي يتغيب فيه عن عمله بدون إجازة قانونية وفقاً لـما هو محدد أدناه في الـمواد من 9 ــ 13.

المادة 9

الاجازات الإدارية:

ــ يحق للأجير العادي الذي أمضى ثلاثماية يوم عمل فعلي في الخدمة أن يستفيد من إجازة إدارية بأجـر كـامـل مـدتـهـا /15/ يوماً، ويحق له الإستفادة بعد ذلك من إجازة نسبية بأجر كامل عن كل سنة لاحقة لا يقل عدد أيام العمل الفعلي فيها عن 180 يوماً.

ــ يجوز أن تتراكم الإجازات الإدارية لـمدة أقصاها ثلاث سنوات.

ــ لا يسري مفعول الصرف من الخدمة إلا بعد طلب الأجير الإستفادة من كامل إجازاته الإدارية الـمسـتـحـقـة له أو ببدل عنها وعليه طلب الإستفادة من هذه الإجازات قبل صرفه في وقت يسمح له الإستفادة منها تحت طائلة فقدان حقه بها أو ببدل عنها.

المادة 10

الإجازة بدون أجر:

يجوز منح الأجير لدواع خاصة وبناء على طلبه إجازة بدون أجر لا تزيد عن ثلاثة أشهر يمكن تمديدها ثلاثة أشهر أخرى شرط أن لا يتجاوز مجموع الإجازات الخاصة ستة أشهر خلال خمس سنوات الـمتواصلة.

المادة 11

الإجازة العائلية:

يـحـق للأجـيـر أن يتغيب بإجازة عائلية وبأجر كامل لـمدة ثلاثة أيام وذلك في حال زواجه أو وفاة زوجه أو أحد أصـولـه أو فـروعـه أو إخوته أو أخواته.

المادة 12

إجازة الأمومة:

تعطى الأجيرة الحامل إجازة أمومة إجازة بأجر كامل لـمدة عشرة أسابيع، تشمل الـمدة التي تتقدم الولادة والـمدة التي تليها وذلك بإبرازها شهادة طبية تدل على تاريخ الولادة الـمحتمل، ولا تدخل هذه الإجازة في حساب الإجازات الإدارية ولا في حساب الإجازات الـمرضية.

المادة 13

الإجازة الـمرضية:

يحق للأجير الدائم أن يتغيب لأسباب صحية على أن يعلـم رئيسه فوراً بعنوانه الحالي، وبالأسباب الداعية للتغيّب، وأن يودع إدارته تقريراً طبياً يذكر فيه نوع الـمرض ويحدد مدة التغيب.

وإذا زادت مدة التغيب عن عشرة أيام دون إنقطاع، فعلى الرئيس أحالة الأجير الـمتغيب إلى اللجنة الطبية الـمنصوص عليها في الـمادة 32 من الـمرسوم رقم 2283 تاريخ 15/6/2009 لـمعاينته أو التدقيق في صحة التقرير الذي قدمه.

يتقاضى الأجير الـمتغيب لأسباب صحية أجره وفقاً لـما يلي:

ــ أجر نصف شهر بأجر كامل ونصف شهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة ثلاثة أشهر وأكثر حتى سنتين.

ــ أجر شهر بأجر كامل وشهر بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من سنتين حتى أربع سنوات.

ــ وأجر شهر ونصف بأجر كامل وشهر ونصف بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من أربع سنوات حتى ست سنوات.

ــ وأجر شهرين بأجر كامل وشهرين بنصف أجر إذا كان قضى في الخدمة أكثر من ست سنوات حتى عشر سنوات.

ــ وأجر شهرين ونصف بأجر كامل وشهرين ونصف بنصف أجر إذا كانت مدة خدمته تفوق العشر سنوات.

لا يدخل في احتساب أيام الإجازات الـمرضية الـمشار اليها أعلاه أيام الراحة الاسبوعية والاعياد والعطل الرسمية.

يصرف الأجير من الخدمة إذا تجاوزت مدة إجازاته الصحية خمسة أشهر خلال السنة الواحدة أو عشرة أشهر خلال خمس سنوات متواصلة.

المادة 14

الـمرجع الذي يعود له حق منح الإجازات:

تعطى الإجازات على إختلاف أنواعها بقرار من الرئيس ــ الـمدير العام بناء على إقتراح رئيس الوحدة التابع لها الأجير وتؤقت الإجازات الإدارية بما يتوافق وحسن سير العمل على أن لا يؤدي ذلك إلى حرمان الأجير من إجازاته.

الفصل الخامس: الاجر وملحقاته

المادة 15

تدفع أجور الأجراء على أساس اليوم:

1ــ تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال بحاصل قسمة راتب الفئة السابعة من الجدول رقم (2) الـملحق بالـمرسوم رقم 2226 تاريخ 11/6/2009 على العدد (30).

2ــ تحدد الأجرة اليومية لفئة العمال الاختصاصيين أو العمال الـمهنيين بحاصل قسمة راتب الفئة السابعة من الجدول رقم (2) الـملحق بالـمرسوم رقم 2226 تاريخ 11/6/2009 على العدد (30) مضافاً إليه زيادة 15%.

3ــ تحدد الأجرة اليومية لفئة الـمعلـمين الاختصاصيين أو الـمعلـمين الـمهنيين بحاصل زيادة 15% على الأجر اليومية الـمحددة للعمال الاختصاصيين والـمهنيين.

4 ــ عند تحديد الأجرة اليومية في كل من الفقرات السابقة يدور الكسر الى ليرة.

المادة 16

يعطـى الأجير زيادة دورية، تعادل خمسة بالـمائة من أجره عن كل 24 شهر عمل فعلي يقضيها في الخدمة.

الفصل السادس: التعويضات والمخصصات

المادة 17

1 ــ التعويض عن الأعمال الإضافية:

ــ يمكن منح الأجير تعويضاً عن الأعمال الإضافية إذا كلفه الرئيس ــ الـمدير العام خطياً بأعمال من هذا النوع شرط أن يتم التكليف قبل الـمباشرة بالعمل وخارج أوقات الدوام الرسمي الـمعتمدة للأجراء في الهيئة.

ــ يصرف هذا التعويض بقرار من الـمرجع الذي صدر عنه التكليف بناء على بيان بالساعات الـمنفذة وفقاً لأحكام الـمادة (7) من هذا الـمرسوم.

2ــ تعويضات الانتقال وأجور النقل:

ــ تؤمن الهيئة وسائل النقل للأجير، أو تسدد له أجور النقل التي يتكبدها إذا كلف بمهمة خارج مركز عمله، وفقاً للتعرفة الـمعمول بها.

ــ يتقاضى الأجير الذي ينتقل خارج مركز عمله بداعي العمل تعويض إنتقال يومي بقرار من الـمدير العام يوازي قيمة النفقات التي يتكبدها.

ــ يصدق على مدة الغياب رئيس الأجير الـمباشر.

3ــ الـمكافآت النقدية:

ــ يمكن إعطاء الأجير في الهيئة الذي يقوم بعمل يستدعي التقدير، مكافأة نقدية تقديراً لإنتاجيته.

ــ يجب أن لا تتعدى الـمكافأة النقدية خلال السنة الواحدة ضعفي الأجر الشهري للأجير.

ــ تعطى الـمكافآت النقدية بقرار من الرئيس ــ الـمدير العام.

4ــ مساعدات اجتماعية:

ــ يعطى الأجير بقرار من مجلس الإدارة بناء على إقتراح الـمدير العام، في حال وفاة زوجه أو أحد أولاده أو أحد والديه مساعدة مالية لا تتجاوز أجر شهر واحد بتاريخ الوفاة.

5 ــ منح التعليم: يعطى الأجير منحة تعليم توازي في شروطها وقيمتها منحة التعليم الـمعطاة بصورة مؤقتة للـمستخدمين والعمال في القطاع الخاص.

الفصل السابع: وقاية الاجراء

المادة 18

تطبق بشأن وقاية الأجراء التدابير العامة للحماية الصحية الـمنصوص عليها بقانون العمل.

الفصل الثامن: العقوبات

المادة 19

1 ــ يعتبر الأجير مسؤولاً من الوجهة الـمسلكية ويتعرض للعقوبات التأديبية إذا أخل عن قصد أو إهمال بالواجبات التي تفرضها عليه القوانين والأنظمة النافذة، ولا تحول الـملاحقة التأديبية دون ملاحقته عند الإقتضاء أمام الـمحاكم الـمدنية والجزائية الـمختصة.

2ــ تقسم العقوبات التأديبية التي يمكن فرضها على الأجير إلى درجتين:

ــ الدرجة الأولى:

1- التنبيه.

2- التأنيب.

3- حسم الأجر لـمدة خمسة عشر يوماً على الأكثر.

ــ الدرجة الثانية:

1- تأخير الزيادة الدورية لـمدة أربعة وعشرين شهراً على الأكثر.

2- التوقيف عن العمل بدون أجر لـمدة لا تجاوز الستة أشهر.

3- تخفيض الأجر بنسبة 5% على الأكثر.

4- التسريح.

5 . العزل.

المادة 20

الـمرجع الذي يعود له حق فرض العقوبات الـمسلكية:

1- يحق لرئيس القسم أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ثلاثة أيام.

2- يحق للـمدير بناء على اقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض عقوبة التنبيه والتأنيب وعقوبة حسم الأجر لـمدة لا تتجاوز ستة أيام.

3- يحق للـمدير العام بناء على إقتراح الرئيس الـمباشر أن يفرض أي عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية باستثناء العقوبات الثلاثة الأخيرة من عقوبات الدرجة الثانية.

4 . يحق لـمجلس الإدارة بناء على إقتراح الـمدير العام فرض أية عقوبة من عقوبات الدرجتين الأولى والثانية.

الفصل التاسع: انتهاء خدمة الاجير

المادة 21

تنتهي خدمة الأجير في الحالات التالية:

1- التسريح.

2- بلوغ السن القانونية.

3 - الإستقالة.

المادة 22

التسريح:

أ ــ يسرّح الأجير في أي وقت كان شرط إنذاره قبل شـهـر إذا كانـت مـدة خـدمـتـه الفعلية تزيد عن ستة أشهر وتقل عن ثلاث سنوات، وقبل شهرين إذا كانت تلك الـمدة تزيد عن الثلاث سـنـوات ويتم التسريح بقرار معلل.

ب ــ للأجير خلال مدة الإنذار أن يتغب ساعة واحدة مدفوعة الأجر من ساعات العمل في اليوم، للبحث عن عمل آخر.

ج ــ لا يوجه الإنذار إلى:

1 ــ الـمرأة الحامل إبتداء من الشهر الخامس للحمل أو الـمجازة بداعي الولادة.

2 ــ إلى كل أجير إثناء الإجازات على إختلافها.

د ــ تصبح الهيئة في حل من هذه الـموانع إذا إستخدم الأجير في محل آخر خلال مدة الانذار.

هـ ــ إذا لـم تراع الأحكام الـمتعلقة بالانذار يتوجب دفع أجرة الأيام الداخلة في مدة الانذار، أو الأيام التي لا يجوز أن يوجه الانذار خلالها.

المادة 23

التسريح بدون إنذار:

يسرح الأجير بدون إنذار في الحالات التالية:

1- إذا إنتحل جنسبة كاذبة.

2- إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، ويـعـتـبـر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام رئيس الوحدة عن أسبابه، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.

3- إذا لـم يستلـم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من تبلغه قرار نقله.

4- إذا إعتدى على رؤسائه.

5- إذا أضرب أو حرض غيره على الإضراب.

المادة 24

بلوغ السن القانونية:

تنتهي خدمة الأجير العادي حكماً في اليوم الذي يكمل فيه الرابعة والستين من عمره، وينقطع عنه أجره منذ هذا التاريخ حتى ولو لـم يصدر أي قرار بإنهاء خدمته.

المادة 25

الاستقالة:

ــ يحق للأجير، أن يقدم إستقالته خطياً إلى الرئيس بواسطة رئيسه الـمباشر وعليه أن يثابر على القيام بعمله إلى أن يبت بطلبه.

ــ تبت في طلب الإستقالة السلطة الصالحة للإستخدام، وإذا لـم ترفض الإستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها إعتبرت مقبولة حكماً.

ــ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الإستقالة أو تعديله بعد صدوره.

المادة 26

تنتهي خدمة الأجير العادي في جميع الحالات الـمبينة في هذا الفصل بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام.

الفصل العاشر: أحكام ختامية

المادة 27

تطبق على الأجراء جميع الأحكام التي ترعاهم بموجب قانون الضمان الإجتماعي.

المادة 28

تعتبر جداول التسمية والاعداد والاجور وشروط الإستخدام الـمرفقة بهذا الـمرسوم جزءاً لا يتجزأ منه.

المادة 29

يلغى كل نص مخالف لأحكام هذا الـمرسوم أينما ورد.

المادة 30

ينشر هذا الـمرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20/12/2023 صدر عن مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي رئيس مجلس الوزراء الإمضاء: محمد نجيب ميقاتي وزير الـمالية الإمضاء: يوسف خليل