المادة 23
التسريح بدون إنذار:
يسرح الأجير بدون إنذار في الحالات التالية:
1- إذا إنتحل جنسبة كاذبة.
2- إذا تغيب بدون عذر شرعي أكثر من خمسة عشر يوماً في السنة الواحدة أو أكثر من سبعة أيام متوالية، ويـعـتـبـر بدون عذر شرعي الغياب الذي يستمر شهراً كاملاً بدون إعلام رئيس الوحدة عن أسبابه، حتى ولو قدم فيما بعد عذراً مشروعاً لهذا التغيب.
3- إذا لـم يستلـم عمله بدون سبب مشروع خلال أسبوع من تبلغه قرار نقله.
4- إذا إعتدى على رؤسائه.
5- إذا أضرب أو حرض غيره على الإضراب.