المادة 25
الاستقالة:
ــ يحق للأجير، أن يقدم إستقالته خطياً إلى الرئيس بواسطة رئيسه الـمباشر وعليه أن يثابر على القيام بعمله إلى أن يبت بطلبه.
ــ تبت في طلب الإستقالة السلطة الصالحة للإستخدام، وإذا لـم ترفض الإستقالة في غضون شهرين من تاريخ تقديمها إعتبرت مقبولة حكماً.
ــ لا يجوز الرجوع عن القرار القاضي بقبول الإستقالة أو تعديله بعد صدوره.