المادة 6
يستخدم الأجير الدائم والـمؤقت بقرار من رئيس الهيئة ــ الـمدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة وسلطة الوصاية وذلك ضمن حدود تسميات وعدد الأجراء الـملحوظة في الجدول رقم (1) الـملحق بهذا الـمرسوم، في مركز شاغر وضمن الإعتمادات الـملحوظة في الـموازنة.